دعت " تنسيقية سكان وتجار ومهنيي منطقة حسان بالرباط" سكان العاصمة الى العصيان ضد شركة "الرباط بارنكينغ" و عم اداء ثمن مواقف السيارت و ذعيرة إزالة الصابو. و دعت التنسيقة خلال ندوة صحفية بالرباط الثلاثاء، المواطنين للاتصال بالتنسيقية قصد إزالة الفخ لكونه خارج القانون بحكم قضائي على درجتين بالمحكمة الادارية بالرباط.
و اعتبر المحامي عبد الرحمان بنعمرو أن رفض تنفيذ حكم قضائي من قبل الشركة و مجلس الرباط يعد جريمة و اهانة للقضاء و للدستور، معتبرا استخلاص رسوم المواقف سرقة و جريمة يعاقب عليها القانون.
و حمل بنعمرو مسؤولية عدم تنفيذ الحكم القضائي ببطلان مشروعية الصابو لوزير العدل و رئيس الحكومة و للبرلمان و لجانه الاستقصائية. كما اعلن بنعمرو عن المرور لمرحلة أخرى من خلال مقاضات قتح الله ولعلو اسميا لكي يؤدي من جيبة عن كل تأخير عن عدم تنفيذ حكم قضائي.
و اعتبر بنعمرو تخليص المواطنين لسياراتهم من الصابو بأنفسهم دفاعا عن النفس، بعدما لم تتحرك الدولة لتطبيق مقرر قضائي. كما أحضر اعضاء التنسيقية خلال الندوة الصحفية فخيين تابعين لشركة "الرباط باركينك" تم فكهما من قبل اعضاء التنسيقية.
و كانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضت مند اشهر، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شركة “الرباط باركينغ”، والقاضي بعدم مشروعية تثبيت السيارات المتوقفة في أزقة وشوارع العاصمة باستعمال الفخ ( الصابو)، واستخلاص الرسوم عن ذلك.
وتتحمل الشركة مسؤولية الضرر الناجم عن توقيف سيارات الغير واستخلاص مبالغ محددة منه مقابل إزالة الفخ الذي وضعته بمبادرة انفرادية منها. و أضاف المصدر ذاته ، أن الحكم المستأنف الذي صدر، “يعد قرارا نهائيا على عدم مشروعية عقل السيارات، وهذه ضمانة إضافية لفائدة المرتفقين، ويبقى الأمر متروكا للمجلس الجماعي لاتخاذ الاجراءات المناسبة مع مراعاة مصلحة الساكنة والمرتفقين على حد سواء” . وعللت محكمة الاستئناف الإدارية قرارها، ب”أنه إذا كان من حق المجلس الجماعي طبقا للمادة 39 من الميثاق الجماعي ، أن يقرر في طرق تفويض تدبير المرافق العمومية الجماعية إلى شخص معنوي أو عن طريق الوكالة المباشرة أو المستقلة أو عقود الامتياز أو أي طريقة من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ، فإن هذا التفويض يجب أن يكون هدفه تدبير هذه المرافق لما فيه مصلحة المرتفقين وحاجياتهم التي من أجلها انتخب المجلس ، لا أن يكون من شأن هذا التفويض الإضرار بحقوق هؤلاء المرتفقين ومصالحهم”.