نددت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية لشغل والهيئة الوطنية لمتصرفي الجماعات بمضمون منشور وزير الداخلية رقم 18 بتاريخ 8 أبريل 2015 في شأن تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين الجماعيين (اقتراع 3 يونيه 2015) .
و اعتبرت الهيئات النقابية خلال ندة صحفية الخميس بمقر Odt ، ان المنشور يحمل في سطوره عيوبا وخروقا لمرتكزات دستورية وقانونية، تتطلب ضرورة العمل على تصحيحها وملائمتها مع دستور المملكة الجديد وقوانين وميثاق منظمة الشغل الدولية حتى تعكس التمثيلية الحقيقية للمنظمات النقابية بوضع معايير شفافة عادلة وديمقراطية لتحديد النقابات الأكثر تمثيلية وتوخى إشراك الجميع دون إقصاء أو تمييز..
و اعتبر علي لطفي الكاتب العام للمنظمة أن عدم إخبار النقابات من قبل الحكومة حول مجريات الانتخابات المهنية أسوة بالاحزاب التي تستدعى لوزارة الداخلية، هو مدخل لتزوير الانتخابات لصالح نقابة بعينها. و اورد لطفي ان وزير التشغيل السابق جمال اغماني اعترف بتزوير الانتخابات المهنية سنة 2009 لصالح نقابة و هو ما ياكد ان الحديث عن التمثيلية هو عبث. و اعتبر لطفي ان المرسوم الذي تعتمد عليه الحكومة اليوم هو متقادم وضع عهد ادريس البصري على مقاس نقابة وحيدة.
و سجلت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل أن اقتراع 15 ماي 2009 ممثلي الموظفين الجماعيين في حضيرة اللجن الإدارية المتساوية عرف تزويرا للنتائج بهدف إقصائها من دائرة الحوار المفقود داخل القطاع حيث سرق منها أزيد من 101 صوتا موثقا.
و اعتبرت المنظمة أن إقصاء وزارة الداخلية للمتصرفين بمختلف دراجاتهم الخاضعين لمقتضيات الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر بتاريخ فاتح مارس 1963 بمثابة النظام الخصوصي لمتصرفي وزارة الداخلية خصوصا الفصل 14 منه. من المشاركة كناخبين ومرشحين لانتخابات ممثلي الموظفين في حضيرة اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، خارج الزمن الديمقراطي ولا يتماشى ودستور المملكة ويضرب في العمق الحقوق السياسية المتعارف عليها كونيا، على اعتبار أن الظهير الذي ترتكز عليه وزارة الداخلية في منعها كان يؤطر إضافة إلى هذه الفئة العمال والقواد، وأصبح لهم نظام أساسي خاص لهيئة رجال السلطة في يوليوز 2008 ، مما ينسخ النظام الأساسي الخاص للمتصرفين بوزارة الداخلية لسنة 1963، ويؤكد على أن المتصرفين بوزارة الداخلية ليسوا معنيين بهذا القانون وهم موظفون مدنيون ومن حقهم الترشح للجن الإدارية المتساوية الأعضاء في ظل مقتضيات دستور 2011 خاصة الفصل 30 .