قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن السلطات الولائية بالرباط رفضت مرة اخرى تسلم رسالة جوابية موجهة لعا في " حتقارللقوانين وللقواعد الإدارية الجاري بها العمل"، لذلك قرر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إخبار الرأي العام عبر الاعلام.
و قالت الجمعية أنه بعد أن توصل المكتب المركزي باشعار من والي ولاية الرباط سلا زمور زعير، تحت عدد: 1160، بتاريخ 11 فبراير 2015، موضوعه "اشعار الجمعية بفتح مقرها لمجموعة لا وجود لها قانونا"، مبعوث إلى رئيس الجمعية بواسطة قائد ، هيأ المكتب المركزي جوابا على هذا الاشعار، وعملت إدارة الجمعية على إيصالها لمصالح الولاية يوم 13 فبراير 2015؛ إلا أن مسؤولي الولاية رفضوا تسلم الرسالة الجوابية للجمعية من يد عضوة في الإدارة المركزية واللجنة الإدارية للجمعية، بمبرر وجود تعليمات بعدم تسلم مراسلة الجمعية.
الرباط، في 12 فبراير 2015.
إلى السيد والي جهة الرباط سلا زمور زعير
عامل عمالة الرباط.
العدد:26/2015
الموضوع: جواب على الإشعار الموجه إلى الجمعية تحت عدد: 1160، بتاريخ 11 فبراير 2015.
تحية، وبعد؛
لقد فوجئت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شخص مكتبها المركزي، بإشعار سلم إلى رئيسها تعتبرون فيه بأن وضع مقرنا المركزي رهن إشارة "جمعية الحرية الآن"، التي تعد، في نظركم، ليس فقط جمعية "لا وجود لها قانونا وغير مسجلة في لائحة الجمعيات المصرح بها لدى الولاية"،وإنما أيضا جمعية صدر في حقها مقرر قضائي من قبل القضاء الإداري بالرباط يؤكد "موقف السلطات الإدارية ابتدائيا واستئنافيا"؛ هو بمثابة "تحقير لمقرر قضائي" وخرق لواجبنا في " احترام القانون ومؤسسات الدولة ".
والجمعية إذ تنبه، من الناحية الشكلية، إلى أن القرار الاستئنافي المشار إليه ليس حكما نهائيا لأنه لم يحز بعد صفة الشيء المقضي به مما لا يجوز معه الاحتجاج به في مواجهة الغير؛ فإنها توضح بأن القرار المذكور لا يعدو أن يكون قرارا يتعلق بالبث في الأهلية القانونية ل " جمعية الحرية الآن " للترافع أمام المحاكم ومقاضاة ولاية الرباط سلا زمور زعير وعمالة الرباط بخصوص رفضها تلقي ملف التصريح بتأسيس الجمعية وتسليم وصل مؤقت أو نهائي عن ذلك. وهذا ما أورده القرار المحتج به من حيث ذهابه إلى " أن القيد الوارد على الأهلية القانونية للجمعية (جمعية الحرية الآن) إنما هو قيد شكلي يحد من حق اللجوء إلى القضاء في إطار الشروط المتعارف عليها للتقاضي ضمن جميع التشريعات بالنسبة لممارسة هذا القيد من طرف الأشخاص الاعتباريين، ولا يمس بجوهر تأسيس الجمعيات الذي يبقى مبدأ مضمونا من خلال عدم اشتراط الحصول على ترخيص بذلك".
ومن جهته فإن الحكم رقم:5793، الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 21/11/2014، لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد ولاية وعمالة الرباط، عقب منع الندوة التي كانت تزمع عقدها بشراكة مع " جمعية الحرية الآن " بالمكتبة الوطنية؛ أورد هو الآخر في حيثياته " بخصوص الدفع بإشراك جمعية سبق لهذه المحكمة أن قضت بكونها غير موجودة وغير مؤسسة قانونا، فإنه بالرجوع إلى هذا الحكم، وهو الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2014 تحت عدد:4409، يجدر التصريح بخصوصه أن بناءاته لم تشر إطلاقا إلى اعتبار عدم وجود جمعية الحرية الآن ككيان قانوني أو أنها غير مؤسسة قانونا، وذلك طالما أن مقتضيات الفصل 2 من قانون تأسيس الجمعيات الذي أبرزته المحكمة ضمن تعليلها يجعل تأسيس الجمعيات قائما بمجرد اتفاق مؤسسيها على ذلك ومستمرا إلى أن يتقرر حلها قضائيا، وأن ما انتهت إليه المحكمة في هذا الحكم كان مقتصرا فقط على الجانب الشكلي للدعوى دون مناقشة موضوعها، حيث اعتبرت حينها أن عدم استكمال الجمعية لشكلية التصريح بالتأسيس يجعلها مفتقدة لأهلية التقاضي...وهو ما يعني أن عدم توفر الجمعية المذكورة على الأهلية، وإن كان يمنعها في هذه المرحلة من التقاضي باسمها في استقلال عن الأعضاء المؤسسين لها ويمنعها أيضا من إبرام التصرفات القانونية، إلا أنه لم يكن ليحول من حيث المبدأ دون إمكانية اشتراكها في تنظيم النشاط الثقافي موضوع النازلة الحالية طالما أنها أسست بصفة قانونية ".
لذلك فإن الجمعية، وهي تسجل تأكيدكم على التزامكم بما يقتضيه القانون، تعتبر بأن هذا الإشعار الموجه لها لا يستند على أي أساس قانوني، وعلى عكس ما يدعيه فإنه لم يسجل على الجمعية يوما أي إنكار للعدالة أو تحقير لمقرراتها، وليست هي من ينبغي أن يشار إليه بأصابع الاتهام في هذا الباب.
وتقبلوا، السيد الوالي، عبارات مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب المركزي
الرئيس: أحمد الهايج