قدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب اليوم الاثنين مقترح قانون جديد يهم تعديل المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية.
هذا المقترح جاء مباشرة بعدما قبل المجلس الدستوري الطعن الذي كانت فرق المعارضة قد تقدمت به ضد مقترح فريق العدالة والتنمية من الأغلبية الحكومية في نفس المادة، ولتصحيح هذا الوضع بادر فريق الأصالة والمعاصرة انسجاما مع توجه المجلس الدستوري لوضع هذا المقترح.
وجاء هذا المقترح استنادا إلى مقتضيات المادة 110 من الدستور التي تنص على أن القضاة ملزمون بالتطبيق العادل للقانون، ومقتضيات المادة 117 من الدستور التي تمنح للقضاء حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون.
واستنادا، كذلك، إلى مقتضيات المادة 118 التي تؤكد على أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.
وبناء على مقتضيات الفصل 119 من الدستور الذي يضمن قرينة البراءة من خلال اعتبار كل مشتبه فيه بريء إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وتماشيا مع مضمون الفصل 120 من الدستور الذي يضمن الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.
وحيث إن المجلس الدستوري أصدر قرارا بعدم مطابقة ما جاء به اقتراح الأغلبية مع الدستور في القرار رقم 13/921 الذي اعتبر أنه لئن كانت مقتضيات القانون رقم 129.01 القاضي بتغيير المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية أتت بضمانات من شأنها الإسهام في صيانة حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق، فإن امتداد مفعول الأمر بعدم تسليم محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف كليا أو جزئيا إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، وعدم انتهائه إلا عشرة أيام قبل بدل الاستنطاق التفصيلي، من شأنه أن يخل بمبدأ التوازن بين حسن سير التحقيق وحسن ممارسة حقوق الدفاع، الذي يعد من ضمانات المحاكمة العادلة، مما يجعل القانون رقم 129.01 المذكور من هذه الوجهة، غير مطابق للدستور.
ونظرا لكون اطلاع المحامي على وثائق الملف عنصر أساسي لحماية حقوق الدفاع، هذه الحقوق المقدسة والتي هي عمق الديمقراطية.
فإن فريق الأصالة والمعاصرة يقدم مقترح القانون التالي رفقته وذلك تنفيذا للمقتضيات الدستورية المشار إليها أعلاه وضمانا لحقوق الدفاع.
وينص هذا المقترح على حق المحامي في الاطلاع على الملف وكذلك في تمكين موكله نسخة من الملف تحت الرقابة القضائية وأن يكون ذلك وفقا لما ينص عليه القانون تحت طائلة المعاقبة الجنائية في حالة الإخلال بمبدأ احترام السر المهني.