تهرب محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، من تحمل مسؤولية “رداءة” البرامج المعروضة على القنوات العمومية خلال شهر رمضان، داعيا الغاضبين منها إلى تقديم شكايات إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
و كان الاعرج يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين (4 يونيو)، حيث قال إنه “ليس هناك صمت للحكومة” إزاء الانتقادات التي أثارها النواب، بقدر ما “هناك مقتضيات دستورية وتشريعية تنظم مراقبة البرامج، والتي تتولاها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري”.
ووجه برلمانيون انتقادات لاذعة لما تعرضه القنوات العمومية من برامج خلال شهر رمضان، حيث اعتبر البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، العباس الومغاري، أن استمرار تقديم البرامج الرديئة في كل سنة يعتبر “استخفافا بمشاعر المغاربة استبلادا لذكائهم”، معتبرا أن “الحكومة غير قادرة على مواجهة الرداءة التي يقدمها الإعلام العمومي للمغاربة، الممول من قبل جيوب دافعي الضرائب”. من جهته، تساءل عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن الجدوى من مساءلة الحكومة كل عام حول الموضوع، بالنظر إلى أن “نفس الوجوه والأشخاص نراهم في الإعلام العمومي ونفس البرامج تقّدم بنفس الرداءة”، قبل أن يخاطب الحكومة قائلا: “ديرو اللي بغيتو”.
وأكد وزير الثقافة والاتصال في رده أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تتولى السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في ميدان السمعي البصري، والحق في المعلومة في ميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة.
وأبرز الأعرج، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول موضوع “مراقبة البرامج التلفزية” تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أن الهيئة هي المخول لها، بمقتضى القانون، مهمة السهر على مراقبة احترام متعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي والخاص للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، وكذا لمضمون دفاتر تحملاتهم والتي تراقب مدى احترامهم لهذه الدفاتر بشكل حصري.
واستعرض الوزير المقتضيات الدستورية والتشريعية والتنظيمية التي تنظم طريقة مراقبة البرامج التلفزية المندرجة ضمن المجال السمعي البصري، مؤكدا حرص الوزارة على تفعيل المقتضيات المنظمة للهيئة العليا للاتصال، حيث تنص المادة الثالثة من القانون 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا على أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يسهر على مراقبة تقيد متعهدي الاتصال بالقطاعين العام والخاص بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري، وببنود دفاتر تحملاتهم.
كما تنص المادة الرابعة من القانون، حسب الوزير، على أن من بين اختصاصات المجلس الأعلى إصدار العقوبات على المخالفات المرتكبة من لدن متعهدي الاتصال السمعي البصري، أو تقديم اقتراحات في شأن العقوبات المترتبة عليها إلى السلطات المختصة، وفقا للتشريع الجاري به العمل ولدفاتر تحملات المتعهدين.
وأشار إلى أن المادة 7 من القانون السالف الذكر تنص أيضا على أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يتلقى من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو الثقافية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجال الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال للقوانين والأنظمة.
وخلص الوزير إلى أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يبحث الشكايات المذكورة ويتخذ في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في القوانين أو الأنظمة المطبقة على المخالفة.