زووم بريس            بنكيران و شباط في برنامج الخيط الابيض            سيارة عملاقة "ولاه أوباما باباه ما عندو" تتجول بالرباط            هل تنفع المواسات في انقاد افلاس المنظومة التعليمية            تم توقيف سيارة من نوع مقاتلة بالمناطق الحدودية الشرقية بين المغرب والجزائر محملة بكمية من الحديد             وكالة إشهارية تستعمل شبيهة أميناتو حيضر في لوحة إشهارية            القاء القبض على عشاب بتهمة اعداد دردك مسمن مؤخرات النساء             حمار يلج القسم و يريد ان يتسجل في الماستر مستقبلا             إعتصام ثلاثة صحافيين من البيان أمام النقابة الوطنية للصحافة            كبش يجرب حظه في مدرسة سد الخصاص           
كواليس زووم بريس
طوطو يعيد تشكيل ديوان المهدي بنسعيد

 
صوت وصورة

الوجه المظلم لحقبة جمال عبد الناصر


مغ صنع الله ابراهيم


غالي شكري حبر على الرصيف


نجيب محفوظ | عملاق الادب العربي - قصة 80 عام من الابداع


فاجعة طنجة

 
أدسنس
 
ثقافة و فنون

طبعة جديدة من الأعمال القصصية لغالب هلسا

 
أسماء في الاخبار

حقيقة تمارض الناصري في السجن

 
كلمة لابد منها

الاعلام الفرنسي يتكتم عن مصدر معلومات ملف كنيسة مونبليه

 
كاريكاتير و صورة

زووم بريس
 
كتاب الرأي

التعديل الحكومي.. بين الإشاعة وضرورة إجرائه...

 
تحقيقات

جزائريون مجرد مكترين عند ورثة فرنسيين

 
جهات و اقاليم

فتح تحقيق في حق ثلاثة شرطيين للاشتباه في تورطهم في قضايا تزوير

 
من هنا و هناك

حادثة الطفل ريان .. مليار و700 مليون متفاعل عبر العالم

 
مغارب

لن تنام عند أحدهم يا أنطوان بالجزائر

 
المغرب إفريقيا

منطقة التجارة الحرة الإفريقية توفر فرص لقطاع السيارات في المغرب

 
بورتريه

معرض الكتاب يلقي الضوء على تجربة السيد ياسين

 
 

عقوبات مشددة تنتظر المتحرشين بالنساء في المغرب
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 27 مارس 2018 الساعة 15 : 19


 

 

دخل أخيرا قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، عدد 6655، حيث سيكون المواطنون بعد مرور ستة أشهر من التاريخ المذكور الالتزام بمواد هذا القانون الذي يروم حماية المرأة من العنف بما في ذلك التحرش والاعتداءات الجنسية.

وفي تعريفه للعنف ضد المرأة، اعتبر القانون 113.03، العنف بأنه ’’كل فعل مادي او معنوي او امتناع اساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة‘‘.

وقد ميز بين أربعة أنواع من العنف، الأول جسدي مرتبط بكل فعل أو امتناع يمس أو من شأنه أن يمس بالسلامة الجسدية للمرأة، والثاني جنسي متعلق بكل قول او فعل او استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية. كما أضاف جريمتين تتعلقان بالاعتداء النفسي كالإكراه والاعتداءات اللفظية او التهديد او الاهمال والحرمان، و الاعتداء الاقتصادي المرتبط بالضرر الذي قد يمس الوضعية الاجتماعية او الاقتصادية للمرأة.

ويعتبر متحرشا كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية او غيرها، بأفعال أو أقوال أو اشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة او هاتفية او الكترونية او تسجيلات او صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، مع مضاعفة العقوبة اذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الاشخاص المكلفين بحفز النظام العام

ويعاقب على جريمة التحرش من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10. ألاف درهم.

ويعاقب نفس القانون، بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات و غرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية او سلطة على الضحية او مكلفا برعايته او كافلا له، أو اذا كانت الضحية قاصرا .

وبشأن السب والقذف الذي يمكن أن تتعرض له المرأة وفقاً للتعاريف الأربعة السابقة، فيعاقب على السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم، و على القذف بغرامة مالية من 12 ألف إلى 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم).

ومن بين مستجدات هذا القانون، أنه سيكون من حق المحكمة أن تمنع الزوج من التواصل او الاقتراب من زوجته في حالة إدانته بسبب تعريضها للعنف او الاعتداء عليها، وذلك وفقا للمادة 5.

وجاءت المادة 5 من القانون رقم 103.13 الذي نشر في الجريدة الرسمية ليتم العمل به في الاسبوع الثاني من غشت المقبل، لتتمم احكام مجموعة القانون الجنائي، وذلك بإضافة فصل جديد مرقم تحت 88-1.

وتشير المادة المذكورة، انه في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي او سوء المعاملة او العنف ضد المرأة او القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل او مرتكبه، يمكن للمحكمة أن تصدر مجموعة من العقوبات في حق المعتدي حماية للضحية.

ويمكن للمحكمة، ان تمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأية وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة المحكومة بها عليه او من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكومة بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط او عقوبة بديلة.

كما يجوز للمحكمة، أن تحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بصفة نهائية، على أن تعلل قرارها بهذا الشأن، كما يخضع المحكوم عليه، خلال المدة المشار إليها سلفا أو أثناء العقوبة السالبة للحرية، لعلاج نفسي ملائم.

وأقر هذا القانون الذي عزز القواعد التي تحمي المراة من العنف، انه يمكن أن يتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذه التدابير مؤقتا بالرغم من استعمال اي طريق من طرق الطعن.

وجاءت مادة قانونية أخرى من القانون نفسها، ومرقمة تحت 88-3، لتمنح الحق للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق، أو للمحكمة عند الاقتضاء او بطلب من الضحية في حالة المتابعة من أجل الجرائم المشار إليها في الفصل 88-1 الذي سيتمم مجموعة القانون الجنائي، الأمر بمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية او الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأية وسيلة، ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين بت المحكمة في القضية.

ويعاقب القانون نفسه، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية او الاقتراب منها أو التواصل معها بأية وسيلة، أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.








 
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

                                             المرجو الالتزام باخلاقيات الحوار، أي تعبيرات قدحية ستسحب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



أزيد من 50 ألف مغربي تقتلهم الكلاب سنويا

مرصد حقوقي يدين تبرئة مغتصب طفل بتطوان

د. مصطفى قلوش القرار المتعلق بدائرة "طنجة – أصيلة" فيه خرق

حوار محمد الصبار مع الاتحاد

مكتب التسويق و التصدير: قصة فضيحة متشابكة الاطراف

الإعدامات في العراق آلة لا تعرف الكلل

المغرب يطرح أكبر عملية استيراد للقمح مند 30 سنة

الباطرونا تقترح إصلاحا جبائيا

ضحايا الزيوت المسمومة.. قصة خمسين سنة من المعاناة

محامية تتابع زيان بتهمة السب و القذف

البعثة المغربية لم تشارك في مسيرة باريس بسبب رسوم مسيئة للرسول

عقوبات مشددة تنتظر المتحرشين بالنساء في المغرب





 
النشرة البريدية

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  اخبار

 
 

»  سياسة

 
 

»  مجتمع

 
 

»  اقتصاد

 
 

»  ثقافة و فنون

 
 

»  زووم سبور

 
 

»  جهات و اقاليم

 
 

»  من هنا و هناك

 
 

»   في الذاكرة

 
 

»  كتاب الرأي

 
 

»  تحقيقات

 
 

»  حوارات

 
 

»  أسماء في الاخبار

 
 

»  كلمة لابد منها

 
 

»  بورتريه

 
 

»  أجندة

 
 

»  كواليس زووم بريس

 
 

»  الصحراء اليوم

 
 

»  مغارب

 
 

»  مغاربة العالم

 
 

»  المغرب إفريقيا

 
 
أدسنس
 
سياسة

اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب الاستقلال تبدأ على إيقاع الصفع

 
استطلاع رأي
كيف تجد النشرات الاخبارية في القناة الثانية

هزيلة
متوسطة
لابأس بها
جيدة


 
اخبار

نشرة إنذارية لمستعملي الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية

 
ترتيبنا بأليكسا
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
مجتمع

مطالب بتشديد العقوبات على مستغلي الاطفال والنساء في التسول

 
اقتصاد

المغرب يتجه لتوطين صناعة حاويات الشحن لتعزيز تنافسيته العالمية

 
البحث بالموقع
 
أجندة

شبكة المقاهي الثقافية تنظم ملتقاها الجهوي بسيدي قاسم

 
في الذاكرة

في رحيل الدكتور عبد المجيد بوزوبع

 
حوارات

العنصر يحمل العثماني مسؤولة التأخير في تحويل الاختصاصات المركزية إلى الجهات وتفعيل برامج التنمية الجهوية

 
زووم سبور

كأس الكاف: القرعة تضع نهضة بركان في مواجهة أبو سليم الليبي

 
مغاربة العالم

إجلاء 289 مغربيا من قطاع غزة

 
الصحراء اليوم

بيدرو سانشيز يجدد التأكيد على موقف إسبانيا الداعم لمغربية الصحراء

 

   للنشر في الموقع 

[email protected] 

اتصل بنا 

[email protected]

   تـنــويه   

الموقع لا يتحمل مسؤولية تعليقات الزوار

فريق العمل 

مدير الموقع و رئيس التحرير: محمد الحمراوي

   المحررون: حميد السماحي، سعاد العيساوي، محمد المدني

ملف الصحافة : 017/3  ص ح  - طبقا لمفتضيات قانون الصحافة و النشر 10 اغسطس 2017

 


  انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة  سكريبت اخبار بريس

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية