رفعت منظمة العفو الدولية - المغرب مذكرة لرئيس الحكومة بمناسبة 3 ماي "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تدعو فيه إلى اتخاذ الخطوات التي تكفل رفع القيود المفروضة على حرية التعبير عن الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات بالمغرب، بما في ذلك القيود عن طريق ملاحقة الصحفيين قضائياً، وفض الاعتصامات السلمية بالقوة، وتقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية.
واشادت منظمة العفو الدولية بالخطوة الإيجابية المتمثلة في استجابة المغرب للتوصيات الأممية المتعلقة بضمان الحق في حرية التعبير عن الرأي، وذلك بعد موافقة المشرعين المغاربة على قانون صحافة جديد خال من العقوبات السجنية في غشت 2016، ولكن في نفس الوقت تعرب المنظمة عن أسفها جراء إبقاء مسودة القانون الجنائي الحالي على المواد التي تفرض قيوداً على حرية التعبير دون تغيير يُذكر، الشيء الذي لن يحول في المستقبل دون استمرار ملاحقة الصحفيين ومنتقدي الحكومة بموجب أحكام القانون الجنائي.
وجاء في المذكرة انه رغم أن الدستور كفل حرية التعبير والفكر والإبداع والنشر بنص صريح، وألزم السلطات في الفصل 28 منه على ضمان تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، فإن السلطات لم تتوقف عن ملاحقة الصحفيين ومنتقدي السلطات والمعارضين السلميين والحكم عليهم بدفع غرامات باهظة، والسجن مع وقف التنفيذ، وحبسهم في بعض الأحيان. وفي تطور مقلق، يتعرض بعضهم للمتابعة القضائية حاليا بتهم تتعلق "بتمجيد الإرهاب"، و"المس بالأمن الداخلي للدولة" على خلفية ما يقومون به من عمل يقع في مجالات الرأي والفكر والإبداع ، وأيضا مقاضاة صحفيين وأكاديميين وناشطين بتهم من قبيل "المس بسلامة الدولة" بسبب تنظيمهم ورشة حول تقنيات استخدام الهواتف الذكية لتغطية الأحداث العامة.
ودعت المذكرة إلغاء مواد القانون الجنائي التي تجرم التعبير السلمي عن الرأي وتلك التي يمكن أن تستخدم لتجريم أنشطة تتعلق بالممارسة السلمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها والتجمع السلمي، والسماح فقط بتلك القيود الضرورية لغرض مشروع وبصورة متناسبة ، وفق ما أقره القانون الدولي لحقوق الإنسان،
• وضع حد لاستخدام القانون الجنائي فيما يتعلق بالقذف وحماية سمعة الشخصيات العامة والأفراد العاديين ، حيث ينبغي أن يجري التعامل مع الدعوات ذات الصلة في إطار التقاضي المدني.كما ينبغي إلغاء أية قوانين توفر حماية خاصة لسمعة العائلة المالكة أو المؤسسات العامة أو الموظفين الحكوميين أو العلم والرموز الوطنييْن (المواد 263 – 267 – 4 من مجموعة القانون الجنائي)،
• مراجعة مسودة التشريع الهادفة إلى إصلاح "مجموعة القانون الجنائي" فيما يتصل بانتقاد المعتقدات الدينية، وضمان أن تكفل "مجموعة القانون الجنائي" الاحترام التام للحق في حرية التعبير؛
• تعديل تهم "الإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية" الغامضة التعريف )المادة 218-2 من مجموعة القانون الجنائي) وجعلها تقتصر فقط على تجريم الإدلاء ببيانات عامة بقصد التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والتسبب بخطر أو احتمال ارتكاب جرائم من هذا القبيل، طبقاً لتوصيات "المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب".
• وقف ملاحقة الصحفيين بموجب أحكام القانون الجنائي لمجرد ممارستهم السلمية للحق في حرية التعبير عن الرأي؛
• الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن أي شخص اعتقل لمجرد تعبيره عن رأيه.
حرية تكوين الجمعيات
• إزالة جميع العقبات التي تعترض سبيل التسجيل القانوني للجمعيات غير الحكومية، وإزالة القيود التعسفية المفروضة على الأنشطة السلمية المشروعة؛
• وقف فرض القيود على دخول الصحفيين والناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان من ولوجهم إلى المغرب، والاستعانة بهم، وبناء الشراكات معهم في تعزيز حقوق الإنسان.
حرية التجمع والإضراب
• إلغاء المادة 288 من القانون الجنائي التي تجرم الحق في الإضراب.
• مراجعة وتعديل قانون 76-00 المتعلق بالتجمعات العامة وذلك لإنهاء القيود غير المسموح بها على الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك شرط الحصول على إذن مسبق للمظاهرات، وتجريم الاحتجاجات السلمية.
• إجراء تحقيقات سريعة ومحايدة في مزاعم الاستخدام المفرط أو غير الضروري للقوة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن ومحاسبة المسؤولين عنها عند ثبوتها.