عبرت "حركة اليقظة المواطنة" عن استنكارنا الشديد لمضمون قانون "تشغيل القاصرات"، وللتبريرات التي تحكمت في تمريره، وذلك على إثر مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على القانون المتعلق بتحديد شروط تشغيل ما سمي بـ "العمال المنزليين"، والذي يقضي بإجازة تشغيل الأطفال ما بين 16 و 18 سنة.
وأضافت الحركة المقربة من الاصالة و المعاصرة، " إذا كان هذا القانون يعاكس جوهر الدستور المغربي الذي ينص على "الحماية الاجتماعية"، وعلى "توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية"، وإذا كان يتعارض مع منطوق ومقتضيات كل الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال، ويتعارض أيضا مع الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، ومع توجهات المنتظم الدولي والمجتمع الإنساني، فإن إخراجه يترجم المنحى الرجعي للحكومة ، والتي تسعى إلى شرعنة القوانين من منظور محافظ كتبرير هذا القانون بالاستجابة "لحاجة بعض العائلات لعمل أبنائها القادرين على الشغل"، أو " في غياب معيل للعائلة".
واعتبرت "اليقظة المواطنة" هذه الخطوة كتحايل على مشروع القانون بتغيير تسمية "خدم البيوت" بـ" العمال المنزليين" تحت ذريعة ملاءمته مع "العمل اللائق" لن يخفي الفهم القاصر للحكومة بتمريرها هذا القانون بمصوغات تكرس الفهم الحاط بالكرامة، والتمييز الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وضرب مبدأ المساواة، والسلامة المعنوية، والاعتبار اللازم للأسرة والطفولة، ناهيك عن خرق مبادئ حقوق الطفل، وقواعد الحماية الاجتماعية بحرمان هذه الشريحة من حقوقها الأساسية في التمدرس،والتربية، والتنشئة الأسرية والاجتماعية . وطالبت بسحب هذا القانون نظراً لخرقه الدستور المغربي، وإساءته للبلاد ولمستقبل ناشئته.
و اعتبرت وزارة التشغيل التي يشرف عليها عبدالسلام الصديقي ، ان القانون بعد مكسبا هاما لهذه الفئة من العمال، حيث جاء لرفع الحيف الذي ظلت تعاني منه لعدة سنوات، وذلك عن طريق تخويلها مجموعة من الحقوق والمكاسب الاجتماعية.
وتتلخص أهم هذه المكاسب، حسب الوزارة، في تحديد سن أدنى للتشغيل، و ضرورة توفر العاملة أو العامل المنزلي على عقد الشغل، واستفادته من الحماية الاجتماعية، والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية والحماية ضد الأشغال الخطيرة، ومنع وساطة الأشخاص الذاتيين بمقابل، وكذا الاستفادة من التكوين والتدريب، مع إقرار عقوبات زجرية مهمة في حالة مخالفة مقتضياته.
وأضافت ان هذا المشروع فلسفته ومبادئه من معايير العمل الدولية، ولا سيما منها الاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى للاستخدام، والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة، وكذا الاتفاقية رقم 182 حول حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاقية رقم 198 حول العمل اللائق للعمال المنزليين، سيما مقتضيات المادة الرابعة منها.
كما سيؤدي هذا المشروع، حسب الوزارة، إلى تكريس علاقة شغل جديدة بين العاملات والعمال المنزليين ومشغليهم تروم الحد من الظواهر السلبية التي نجمت عن الفراغ التشريعي في هذا المجال، ولا سيما منها تشغيل الطفلات القاصرات واستغلالهن في أشغال شاقة ومضنية تحد من نموهن العقلي والجسدي، وإغناء الترسانة القانونية التي تتوفر عليها بلادنا في مجال حماية حقوق الطفل.