وجه ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محكمة الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية حول مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية على مستوى مسطرة الاعتقال الاحتياطي.
التعديلات المقترحة ترمي إلى تأكيد الوضع الاستئنائي للاعتقال الاحتياطي، الذي لايمكن إيقاعه من طرف النيابة العامة خارج حالة التلبس، إلا إذا توفر على الأقل شرط من الشرطيين التاليين إذا تبين أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو إذا كان من شأن مثول المشتبه فيه أمام القضاء في حالة سراح التأثير على حسن سير العدالة.
ونصت الدورية ذاتها على إمكانية طعن المتهم أو دفاعه في الأمر بالإيداع في السجن أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية، مضيفا إليها "هيئة جماعية للحكم إلى غاية اليوم الموالي لصدور الأمر المذكور، متى كان هذا الأمر صادرا عن وكيل الملك، وأمام الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف، إذا كان قرار الإيداع في السجن صادرا عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف".
وذكر الرميد، في دوريته لوكلاء الملك، بما تضمنه مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية من مستجدات تتعلق بالاعتقال الاحتياطي، والتي ترمي حسبه إلى وضع معايير دقيقة له وإخضاعه لمراقبة القضاء عن طريق الطعن.
وطالب وكلاء الملك باتخاذ مستجدات المسطرة الجنائية كتوجيهات عامة للسياسة الجنائية الرامية إلى الحد من الاعتقال الاحتياطي، رابطا تطبيقه بكون الأفعال المرتكبة على قدر هام من الجسامة، أو كون المتهم على درجة كبيرة من الخطورة، ووسائل الإثبات على مستوى كبير من الأهمية.
ودعت الدورية إلى إبلاء قضايا المعتقلين الأولية، وذلك بالفصل فيها على وجه السرعة وتفادي تأخيرها عدة مرات، خاصة إذا كانت الأسباب مسطرية خارجة عن إرادة المتهم المعتقل.