اعتبر احمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، أن القانونين التنظيميين للسلطة القضائية و النظام الاساسي للقضاة كانا مثار جدل كبير ليس وسط الحركة الحقوقية فقط و لكن بين القضاة أنفسهم . و اكد الهايج خلال ندوة حول موضوع "مدى دستورية قوانين السلطة القضائية" مساء الجمعة بالرباط ، أن الدولة لا زالت لا تستسيغ الحراك القضائي و تحاول ان تلتف على مكاسب الدستور ، مشددا على انه مند انشاء نادي القضاة سجلت محاولات للتضييق على الجسم القضائي لكي لا يكون له راي.
من جهته اعتبر النقيب عبد الرحمان بنعمرو ان النظام الاساسي للقضاة هو قانون تنظيمي و من مفروض ان يعرض على المجلس الدستوري او المحكمة الدستورية. و في باب استقلالية القضاء اعتبر بنعمرو أن القانون فيه الفاض فضفاضة مثل الاخلال بالشرف و الوقار .
وشدد المتحدث على ان الرئيس الاول لمحكمة النقض الذي اصبح رئيسا منتدبا للمجلس السلطة القضائية ، يعين من الملك و بدون اقتراح من مجلس السلطة القضائية ،كما أن الوكيل العام للملك لمحكمة النقض يعينه الملك و لا يعزله إلا الملك. و اعتبر المتحدث أن الديمقراطية تقتضي انتخاب من هم في اعلي هيئة كيفما كانت و حتى القضاء يجب ان يبنى على الديمقراطية، مشددا على ان المجلس الاعلى للسلطة القضائية يجب ان يكون كله منتخب. فمن يعينه الملك لن يكون مستقلا في اتخاذ القرار على حد تعبير بنعمرو. و خلص بنعمرو أن اهم خرق للاستقلالية هي عدم انتخاب الرئيس الاول لمحكمة النقض و الوكيل العام بمحكمة النقض.
أما القاضي المعزول محمد الهيني فاعتبر أن قوانين السلطة القضائية هي قوانين الردة و الانتكاسة الحقوقية و ليس لهما من مصطلح السلطة القضائية إلا الاسم. و أضاف الهيني أن هذه القوانين جاءت لمصادرة حرية الرأي حيث منع على القاضي ان يسير جمعية مدنية و هي مخالفة للدستور.
وأكد المتحدث أنه لأول مرة في تاريخ المغرب القضاة ينتظرون حكم المجلس الدستوري حول قانونهن التنظيمي. مضيفا أن من شأن هذه النصوص ان تنتج لنا قاضي ضعيف و خائف. و شدد على ان منصب القاضي المساعد بمحكمة النقض مخالف للدستور لكونه سيصبح موظفا و ليس قاضيا. و توقع الهيني ان تقع مجزرة لنصوص السلطة القضائية بالمجلس الدستوري نظرا لنصوصها المعيبة، مؤكدا أن هناك خمسين خرق دستوري في قوانين السلطة القضائية.
و خلص الهيني أن اكبر جرائم هذا القانون هو الفصل 111 ، الذي يلتف على الخطاب الملكي بشأن إنشاء مجلس الدولة ، حيث النصوص المصادق عليها بغرفة إدارية بمحكمة النقض و هو ما يجعلها خصما و طرفا في نفس الوقت.