تدارس المجلس الوزاري الخميس وصادق على مشروع قانون رقم 92.15، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه المغرب على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية، المعتمد من طرف مؤتمر القمة الإسلامي الخامس المنعقد بالكويت في الفترة ما بين 26 و29 من جمادى الأولى 1407 (26 و29 يناير 1987). وتعتبر محكمة العدل الإسلامية الدولية جهازا يعمل بصفة مستقلة وفقا لأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأحكام نظام المحكمة الأساسي، كما يسترشد بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
وتختص المحكمة بالنظر في الدعاوي التي ترفع إليها من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. كما يمكن للمحكمة أن تفتي في المسائل القانونية غير المتعلقة بنزاع معروض عليها، وذلك بطلب من أي هيأة مخولة بذلك قبل مؤتمر وزراء الخارجية.
فبعد مضي عشر سنوات على إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي، ظهرت مسألة إنشاء محكمة عدل دولية إسلامية كحاجة ملحة. وكان اقتراحاً قدمه وفد الكويت في القمة الإسلامية الثالثة، التي عقدت في مكة المكرمة عام 1981. وحدد الاقتراح أهمية إنشاء المحكمة، حتى يستكمل بها هياكل منظمة المؤتمر الإسلامي، ولكي تكون فيصلاً وحكماً فيما ينشب بين الدول الإسلامية من منازعات، والمساعدة بذلك في تنقية أجواء العلاقات الإسلامية، وتطوير هذه العلاقات في كافة المجالات، وحتى تكون المحكمة أيضاً الجهاز القضائي الرئيس لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وهكذا قرر المؤتمر إنشاء المحكمة، وكلف الأمانة العامة بدعوة لجنة خبراء محدودة لصياغة نظامها الأساسي، وانتهى الأمر بعد ست سنوات إلى إقرار نظام المحكمة، خلال القمة الإسلامية الخامسة في الكويت في كانون الثاني 1987.
ولم تعرف الدول الإسلامية محكمة دولية إسلامية من قبل، وإن جرت محاولة قامت بها الجامعة العربية لإنشاء محكمة عدل عربية تسهم في تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء، ولكن المشروع بقي عالقاً لم ير النور أبداً، بسبب الخلافات العربية المستمرة، وعدم رغبة الأعضاء في الخضوع للقضاء في حل النزاعات، إضافة إلى التأكيد المفرط على مفاهيم السيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، التي لا تسمح بالخضوع إلى أطراف أو منظمات فوق دولية. ولكن النزاعات المستمرة، بل والحروب التي نشبت بين الدول الإسلامية، جعلت الاهتمام يتزايد من أجل ترسيخ الأمن والعدل والسلام. وكانت الحرب العراقية الإيرانية التي نشبت سنة 1980 قد أعطت زخماً قوياً لمشروع المحكمة الإسلامية، فتم إقرار المشروع في قمة عام 1981. وجاء في قرار القمة الثالثة عام 1981:
ولما كانت المادة 49 من النظام الأساسي تتطلب توفر تصديقات ثلثي الدول الأعضاء حتى يبدأ سريانه فقد تأخر تأسيس المحكمة حتى عام 1996، حيث أعلن عن تأسيسها في الكويت، واتخاذ الخطوات اللازمة للمباشرة بأعمالها.