قضت هيئة المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 06 يوليوز ، 2015 بحل " جمعية إفني ذاكرة و حقوق" و إغلاق مقرها و جميع مقراتها الفرعية و منع مسيريها و أعضائها من عقد أي اجتماع باسمها.
و خلصت هيئة المحكمة إلى أن "جمعية إفني ذاكرة و حقوق " تمس الوحدة الترابية للمملكة المغربية ، منادية بتطبيق مقتضيات الفصول 1 و 32 و 37 و 38 و 39 و 50 من قانون المسطرة المدنية و الفصول 3 و 7 من ظهير 15 / 11 / 1958 المنظم لجمعيات .
و قالت صحراوية أن الحكم جاء بناء على تقارير السلطات المغربية التي اتهمت بعض أعضاء المكتب المسير ل"جمعية إفني ذاكرة و حقوق" بالانفصال، في إشارة إلى موقفهم من قضية الصحراء الداعم لما يسمى تقرير المصير و اتهمتهم كذلك بنشاطهم و قيادتهم لمختلف الاحتجاجات التي تعرفها مدينة سيدي إفني .
و قد اعتمدت هيئة المحكمة الابتدائية في هذا الحكم على تقرير صادر عن السلطات الادارية المحلية مرفق بنسخ من محضر الضابطة القضائية عدد 476 بتاريخ 04 يونيو 2014 و من القانون الأساسي جمعية إفني ذاكرة و حقوق و بلائحة تضم أسماء المكتب المسير و نسخة من وصل الإيداع المؤقت الذي تسلمته الجمعية بتاريخ 25 سبتمبر 2012 .
و يفيد محضر الضابطة القضائية إلى أنه تم استدعاء المعتقل السابق " محمد أمزوز " بتاريخ 02 يونيو 2014 بصفته الممثل القانوني لجمعية إفني ذاكرة و حقوق من أجل إنجاز محضر يتضمن أقواله حول نشاط جمعيته، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح قبل أن يستشير دفاعه.
و في اليوم الموالي لم يحضر " محمد أمزوز " إلى مقر الشرطة القضائية، مؤكدا أن " أجل 60 يوما بعد تاريخ حصوله على وصل الإيداع المؤقت قد انصرم .."، معتبرا بأن جمعيته هي جمعية قانونية.
و بني الحكم الابتدائي من قبل هيئة المحكمة في حكمها عدد 174 بتاريخ 06 يوليوز 2015 على مجموعة من الفقرات المتضمنة في القانون الأساسي لهذه الجمعية و على عدد من البيانات و البلاغات و الرسائل كانت جمعية إفني ذاكرة و حقوق قد عممتها و نشرتها طبقا لأهدافها الرامية إلى " العمل على تفعيل الحقوق الأصلية المكتسبة بإقليم إفني ... " و إلى " العمل على الذاكرة التاريخية للإقليم و حماية البنايات و المؤسسات الإسبانية ...".