صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران ، على مشروع قانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وجاء في بلاغ تلاه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يأتي، في صيغته الجديدة، في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، وكذا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، ولاسيما المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة في ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار. وذكر أن هذا المشروع ينص على طبيعة هذه المعلومات ومسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي، وكذا على على التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات حتى يتم تعزيز الحق في الحصول على المعلومات، مشيرا إلى تشكيل لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة بهذا الشأن.
وبخصوص استثناءات الحق في الحصول على المعلومات فقد نص المشروع على انه تستثنى من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها بموجب القانون المعلومات المتعلقة الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد والحريات والحقوق الأساسية والمنصوص عليها في الدستور ومداولة المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الإستثناءات المشار إليها أعلاه.
كما تستثنى بالخصوص المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق الضرر العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، في حال الكشف عن المعلومات التي قدمتها هذه الدولة أو المنظمة على أساس الحفاظ على سريتها، وقدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية، وسياسة عمومية قيد الإعداد، التي لا تتطلب استشارة المواطنين، شريطة ألا يمتد الاستثناء بعد اعتمادها بصفة رسمية وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها والأبحاث والتحريات الإدارية وحقوق الملكية الصناعية ، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمنافسة المشروعة والنزيهة ومصادر المعلومات.
ونص المشروع على إحداث لجنة وطنية لضمان حق الحصول على المعلومات تتألف بما فيها الرئيس من إحدى عشر (11) عضوا مشهود لهم بالنزاهة والحياد والكفاءة واحترام القانون. ويتعلق الامر بقاض من المحكمة الإدارية، ومستشار من محكمة النقض يقترحهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية،وممثلين اثنين عن الإدارة العمومية يقترحهما رئيس الحكومة،وممثل عن مجلس النواب يقترحه رئيس هذا المجلس، وممثل عن مجلس المستشارين يقترحه رئيس هذا المجلس،وممثل عن مؤسسة الأرشيف يقترحه مدير هذه المؤسسة ،وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة يقترحه رئيس هذه الهيأة،وممثل عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يقترحه رئيس هذه اللجنة،وممثل عن مجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترحه هذا المجلس،وممثل عن جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال الحصول على المعلومات،يقترحه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويمكن لرئيس اللجنة، على سبيل الاستشارة، دعوة كل شخص يمكن أن يساهم في أشغال اللجنة.
وتتولى اللجنة اقتراح استراتيجية دعم الانفتاح المتواصل للهيئات المعينة على محيطها، ولأجل ذلك يعد إليها بالسهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات،وتقديم الاستشارة والخبرة للهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام هذا القانون، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزتها،وتلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات،والقيام بكل ما يلزم للبت فيها،بما في ذلك البحث والتحري، ومعاينة المخلفات وإصدار العقوبات بشأنها، والإشراف على معايير الكشف وتسليم المعلومات وعلى تصنيف حماية وسرية المعلومات التي لا يمكن الكشف عنها ،ونشر الوعي بأهمية توفير وإتاحة المعلومات وتسهيل الحصول عليها.
كما تتولى اللجنة بالخصوص إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، والمشاركة في أنشطة التكوين المرتبطة بمجالات الحصول على المعلومات واقتراح تعديل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، وإبداء الرأي في أي مشروع نص قانوني أو تنظيمي ذي صلة أو تأثير محتمل على الحصول على المعلومات.
وتعتبر القرارات الصادرة عن اللجنة بشأن الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات ملزمة للهيئات المعنية. ويمكن لطالبي المعلومات المعنيين الطعن فيها أمام القضاء في غضون ثلاثين يوما (30) من تاريخ التوصل بها.