قالت الشبكة المغربية لحماية المال العام والجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة للموظفين وبعض الفعاليات المهتمة بقطاع التعاضد خلا ندوة صحافية بالرباط الأربعاء، أنه على إثر متابعة اختلالات مستجدة في هذا الحقل منذ سنوات وبعد تجميع معطيات ملموسة عقب مراقبة وتتبع عمل المكتب الجديد للتعاضدية تبين غياب الارادة السياسية لدى السلطات الحكومية في تطبيق القانون خاصة وأن القطاعين الحكوميين الوصيين (وزارتي المالية والتشغيل) أقرتا في سنة 2011 بعدم شرعية الأجهزة الحالية وما صدر عنها دون أن تتدخل الحكومة لتطبيق القانون.
وتتجلى أهم مظاهر الاختلال حسب الهيئتين ( والتي جاء تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية رقم 4946 لتأكيدها)، في استمرار مسلسل الفساد ومواصلة عبد المولى عبد المومني، منتحل صفة رئيس المجلس الإداري، لمشاريع بدأها الرئيس السابق ( التعاضد الإفريقي، مركز أمل للأطفال المعاقين بأكادير المعروض ملفه على القضاء، الموقف من المادة 44 من نظام التأمين الإجباري عن المرض ...)
استمرار تدهور الخدمات رغم تضخم خطاب المنجزات وأسطع مثال على ذلك عدم تسليم الوصل للمنخرطين عند وضع ملفات المرض، يضاف إلى ذلك خروق أخرى تشوب تسوية ملفات التقاعد التي تعاني بدورها من الزبونية والمحسوبية، بالإضافة الى التمييز بين المنخرطين إلى درجة تخصيص شباك امتيازي للمناديب والمتصرفين في خرق فاضح لمبدأ المساواة بين كافة منخرطي التعاضدية .
والخدمات تواصل التراجع والعجز المالي للوحدات الاجتماعية لم يعد سرا، والنظام المعلوماتي في خبر كان رغم التدبير المالي المشبوه المتعلق به.... ومواعيد الاستفادة من خدمات العيادات والاستشارات الطبية ....
وتتواصل خروقات قانون الصفقات وتجزئتها بشكل كبير نبه إليه تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946، الإصرار على استمرار الوحدات الاجتماعية ( عيادات الأسنان، والنظارات والفحوصات...) على الرغم من عدم توفرها على التوازن المالي كما يقتضيه ظهير 1 -57-187 المنظم للتعاضد، بالإضافة الى عدم توفر عدد كبير من هذه الوحدات على ترخيص من طرف السلطات الوصية عن قطاع التعاضد .
تواصل الخروقات القانونية ومنها أساسا ما شاب انعقاد الجمعان العامان لسنة 2011 بمراكش وصدور قرارات عنهما لا تعترف بها سلطات الوصاية، ونذكر من بينها سن زيادات غير شرعية في اقتطاع التعاضد وتمرير انتخابات غير قانونية تخرق على الخصوص المادة 11 من ظهير التعاضد لسنة 1963، وكذا المادة 24 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة، ومنطوق المادة 17 من النظام النموذجي للجمعيات التعاضدية، الصادر بقرار مشترك لوزارتي الشغل والمالية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2857 بتاريخ 2 غشت 1967، وكل هذه الضوابط تنص على اعتماد القرعة من لدن المجلس الإداري لاختيار المتصرفين الذين انتهت مدة انتدابهم . هذا علاوة على مخالفة المادة 14 من النظام النموذجي المذكور آنفا، والمادة 19 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة،
الاختلالات المالية و الإدارية التي وقف عليها الخبير المحاسبتي في التقرير الذي قدمه خلال الجمعين العامين الأخيرين بكل من السعيدية ( 2012) وأرفود ( 2013 ) و اعتراضه على التقريرين الماليين لسنوات 2010 و 2011 ، مما يفرض على وزارة المالية، تعميق البحث فيها، وعدم التهاون بشأنها، لكن لاشيء من ذلك تم القيام به.
خروقات مدونة الصفقات داخل التعاضدية
و جاء في تصريح الهيئتين أن الصفقات داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لا تحترم أحكام القانون الجاري بها العمل، حيث تم تسجيل العديد من الخروقات في كل الصفقات التي تم التوقيع عليها من لدن مسؤولي التعاضدية. وقد أكد التقرير رقم 4946 الذي أنجزته مؤخرا المفتشية العامة للمالية كل هذه الخروقات، مثل غياب الشفافية والمنافسة في الصفقات وسندات الطلب، وانعدام الشروط التي ينص عليها القانون عند استلام المادة موضوع الطلب أو الأشغال المطلوبة، أو إبرام صفقات بطريقة مباشرة دون اللجوء إلى شرط طلب عروض مما يعد خرقا واضحا لمقتضيات مدونة الصفقات العمومية. كما سجل إبعاد العديد من العروض بمبررات غير قانونية، وإعداد العديد من طلبات العروض على مقاس بعض المقاولات وتحديد صفات تقنية لمواد و أجهزة تخص فقط تلك المقاولات، وهو خرق واضح للمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، لكون هذا الخرق يعد مسا خطيرا لروح المنافسة الشريفة.
وإن ما حمله هذا تقرير المفتشية العامة للمالية من ملاحظات موثقة ومرقمة يعد صك اتهام كاف لفتح تحقيق قضائي لإجلاء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الخروقات وترتيب الجزاءات في حقهم.