دعا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بعد إطلاعه على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، المعروض على المصادقة من طرف البرلمان، بالاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية في التشريعات المحلية، كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والمعتقد . و اعتبر المكتب أن إجبارية الخدمة العسكرية، المتضمنة في النص المومأ إليه أعلاه، تتنافى وحرية الفكر والضمير والوجدان، والحق في الآمان الشخصي، وتتعارض والغايات المعلن عنها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان، كالحرية والسلام والكرامة الانسانية.
ودعت الجمعية الى الالتزام بتوفير الحماية التشريعية للمستنكفين ضميريا من الخدمة العسكرية، على أساس المعتقدات المذهبية أو الإنسانية، وذلك بنزع طابع تجريم حرية المعتقدات الشخصية للأفراد (المواد 15، 16، 17 و18 من الباب الرابع لمشروع القانون 44.18 المتضمنة للعقوبات الزجرية) و العمل على توفير أشكال خدمة بديلة، مدنية غير عقابية وغير تمييزية تستهدف تحقيق الصالح العام، استنادا إلى أحكام قرار لجنة حقوق الانسان رقم 77/1998 وكل القرارات الأممية ذات الصلة.
وذكرت الجمعية بقرارات مجلس حقوق الإنسان، وآخرها القرار رقم 24/17 المؤرخ في 27 شتنبر 2013، وقراري لجنة حقوق الإنسان رقم 77/1998 المؤرخ في 22 أبريل 1998، ورقم 35/ 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004، التي تؤكد جميعها على حق كل فرد في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والضمير والدين، وفق ما تنص عليه المادتين 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الثالثة من نفس الإعلان بخصوص حق الفرد في الحياة والحرِية وفي الأمان على شخصه، فإنه: