استغرب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من " تواطؤ كل من الحكومة و البرلمان ومؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتضمينهم بشكل مفضوح، للمادة 12 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بغرض التحكم في مسار ملفات ادعاءات التعذيب و احتوائها، و ربما طمس بعضها، و إقصاء الفعاليات الحقوقية حتى لا تسهر على متابعة كل من تورط في تلك الممارسات".
وطالب المكتب في بيان له الحكومة والبرلمان بتعديل المادة 12 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما يضمن للآلية الوطنية لمناهضة التعذيب أن تكون مستقلة عن كل المؤسسات الرسمية أو المقربة من الدولة.
واكد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عدم اتخاذ الحكومة لأية خطوات ملموسة لتقديم المتورطين في جرائم التعذيب للمحاكمة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وطالب بضمانات حقيقية وفعلية لاستقلالية الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب.
ونبه المكتب بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، و هو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، سنة 1997، لمساندة ضحايا التعذيب، إلى أن الدولة المغربية مازالت بعيدة كل البعد عن أي إجراء عملي وميداني لتفادي استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وجعل تجريم ممارسته من قبل الموظفين العموميين وأعوانهم، سلوكا ينسجم مع ما التزم به دوليا ن مسجلا عدم التعاطي الإيجابي للدولة مع كل المواثيق التي صادق عليها،واقتصاره على رفع شعارات التنديد و لغة المناورة وعدم الاعتراف باستمرار ممارسة التعذيب كسلوك ممنهج .
واعتبر "استنادا على تقارير حقوقية وإعلامية أن شعار القطع مع ممارسات الماضي، وضمان عدم العودة إلى سلوكات دونها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة ،لم تكن سوى محاولة لتسويق صورة المغرب لدى المنتظم الدولي لتتجلى لنا بين الفينة والأخرى وقائع تفند ادعاء الدولة برغبتها في طي صفحة الممارسات المشينة" . كما اكد على أن المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة، تستلزم ممارسة حقوقية وقانونية حقيقية من قبيل مراجعة التعاريف المرتبطة بالحراسة النظرية بقانون المسطرة الجنائية، وذلك من أجل تأطير حقوقي للصلاحيات التي تتمتع بها الشرطة القضائية، وفق ما نصت عليه المادة 11 من البرتوكول الاختياري، من شروط الاستجواب ومعاملة المحرومين من حريتهم، حيث تلزم الدول الأطراف بوضع قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته بشكل واضح.
ودعا رئاسة النيابة العامة ،إلى ممارسة صلاحياتها ،و التأسيس لاستقلالية حقيقية وفعلية وليس نظرية فحسب، وأن تكون حامية للحق والقانون وراعية للأمن القضائي، و أيضا مناصرة للمواطنين الذين أكدوا بالحجة و البرهان تعرضهم للتعذيب و للمعاملة المهينة. كما اثار انتباه الدولة المغربية بشكل عام ومؤسسة رئاسة النيابة العامة بشكل خاص إلى أن المادة 12 من البروتوكول الاختياري تدعو الدول الأطراف بأن تقوم بإجراءات التحقيق التلقائي دون انتظار تقديم الشكاوى من الضحايا كلما ثبت لها وقوع أعمال تندرج في جريمة التعذيب وتقصي الحقائق بالاعتماد على شهادات الشهود والاستماع إلى الضحايا وإجراء فحوصات طبية وإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة.