أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة تخلبد العالم يوم 26 يونيو من كل سنة، اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على أن المغرب رغم مصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها، وبالرغم من التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب بجنيف، والموجهة للمغرب لحثه على احترام تعهداته، فإن ممارسات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا تزال قائمة؛ وهو ما تشهد عليه تقارير المنظمات الوطنية والدولية، وما تنشره الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية ببلدنا.
وذكر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، بالحالات الذي ضمن تقريره الأخير لسنة 2015 و التي تابعها وراسل بخصوصها وزارة العدل والحريات، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمندوبية العامة للسجون، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي قال انه لم تتم الإجابة عن غالبيتها، و لتنضاف إلى عشرات الرسائل التي تمت مكاتبة المسؤولين بخصوصها دون التوصل بأي جواب.
وخص بالذكر منها حالات 15 طالبا كانوا معتقلين بكل من فاس ومراكش، الذين سلم ملفا عنهم إلى وزير العدل والحريات في لقاء به، يوم 01 يوليوز 2013، دون أن يحرك بشأنه أي مسطرة للبحث والتحري، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وإنصاف الضحايا.
وطالب المكتب بالإسراع بإخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود، على أن يتم احترام المعايير المتعلقة بالتأسيس وأساسا منها الاستقلالية؛ و إجراء تحقيق مستقل ونزيه في جميع الحالات التي تمت مراسلة المسؤولين بخصوصها، والتجاوب العاجل للدولة المغربية مع قرار الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي دعا إلى إطلاق سراح عدد من المعتقلين تعسفيا وضمنهم علي أعراس ومحمد حاجب وعبد الصمد بطار؛
كما طالب باتخاذ الإجراءات العملية لحماية المتقدمين بالشكاوى، والشهود وغيرهم من المبلغين عن وقوع التعذيب، من أعمال الانتقام والتخويف، بما في ذلك التهديد بتوجيه اتهامات مضادة – ومن بين هذه الإجراءات، التنصيص على عدم انطباق نصوص القانون الجنائي التي تجرم "البلاغ الكاذب" أو "الوشاية الكاذبة" على الحالات الخاصة بالتعذيب؛
و توفير الضمانات أثناء فترة الاحتجاز، بما في ذلك السماح للأشخاص عقب القبض عليهم بالاتصال بالمحامين وعائلاتهم على وجه السرعة، وحضور المحامين جلسات التحقيق، والقيام بتسجيل جلسات التحقيق على أشرطة فيديووالحصول على الرعاية الطبية؛ووضع حد لأي شكل من أشكال الاحتجاز غير القانوني للأشخاص، بإيجاد سجل مركزي للمحتجزين يستطيع محامو المعتقلين وأسرهم الاطلاع عليه في جميع الأوقات بمجرد طلبهم ذلك ودونما تأخير؛
كما شدد على وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، عبر ضمان فتح تحقيقات سريعة ومحايدة ومستقلة في جميع مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة وإجراء فحوصات طبية من قبل أطباء شرعيين مستقلين وخاضعين للتدريب غلى كشف علامات التعذيب؛ وحيثما توافرت أدلة مقبولة كافية، ينبغي مقاضاة الجناة المشتبه فيهم وفق إجراءات محاكمة عادلة؛وشدد على . مراجعة الإطار المنظم للطب الشرعي وملائمته مع المعايير الدولية خصوصا بروتوكول إستنبول إسطنبول وسد الخصاص في عدد الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي؛ و ضمان عدم اعتداد المحاكم بالأدلة التي يتم الحصول عليها بواسطة التعذيب أو غيره، إلا ضد الشخص المتهم بممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛مطالبا في الاخير بتقديم الجبر الوافي على وجه السرعة لضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولمن يعيلونهم.