زووم بريس            بنكيران و شباط في برنامج الخيط الابيض            سيارة عملاقة "ولاه أوباما باباه ما عندو" تتجول بالرباط            هل تنفع المواسات في انقاد افلاس المنظومة التعليمية            تم توقيف سيارة من نوع مقاتلة بالمناطق الحدودية الشرقية بين المغرب والجزائر محملة بكمية من الحديد             وكالة إشهارية تستعمل شبيهة أميناتو حيضر في لوحة إشهارية            القاء القبض على عشاب بتهمة اعداد دردك مسمن مؤخرات النساء             حمار يلج القسم و يريد ان يتسجل في الماستر مستقبلا             إعتصام ثلاثة صحافيين من البيان أمام النقابة الوطنية للصحافة            كبش يجرب حظه في مدرسة سد الخصاص           
كواليس زووم بريس
طوطو يعيد تشكيل ديوان المهدي بنسعيد

 
صوت وصورة

الوجه المظلم لحقبة جمال عبد الناصر


مغ صنع الله ابراهيم


غالي شكري حبر على الرصيف


نجيب محفوظ | عملاق الادب العربي - قصة 80 عام من الابداع


فاجعة طنجة

 
أدسنس
 
ثقافة و فنون

طبعة جديدة من الأعمال القصصية لغالب هلسا

 
أسماء في الاخبار

حقيقة تمارض الناصري في السجن

 
كلمة لابد منها

الاعلام الفرنسي يتكتم عن مصدر معلومات ملف كنيسة مونبليه

 
كاريكاتير و صورة

زووم بريس
 
كتاب الرأي

التعديل الحكومي.. بين الإشاعة وضرورة إجرائه...

 
تحقيقات

جزائريون مجرد مكترين عند ورثة فرنسيين

 
جهات و اقاليم

فتح تحقيق في حق ثلاثة شرطيين للاشتباه في تورطهم في قضايا تزوير

 
من هنا و هناك

حادثة الطفل ريان .. مليار و700 مليون متفاعل عبر العالم

 
مغارب

لن تنام عند أحدهم يا أنطوان بالجزائر

 
المغرب إفريقيا

منطقة التجارة الحرة الإفريقية توفر فرص لقطاع السيارات في المغرب

 
بورتريه

معرض الكتاب يلقي الضوء على تجربة السيد ياسين

 
 

"أمنستي" تسجل ملاحظاتها حول قانون محاربة العنف ضد النساء
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 24 ماي 2016 الساعة 51 : 09


 

 

 

اعتبرت منظمة " امنستي " أن مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بالمغرب يحتاج إلى ضمانات أقوى. و قالت امنستي في تقرير مفصل  حول الموضوع :

 

بينما يستعد المشرِّعون في المغرب لمناقشة "مشروع قانون رقم 13-103 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء" (مشروع القانون) والاقتراع عليه، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى انتهاز هذه الفرصة لسن تشريع يتماشى مع أعلى القوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وينبغي، على وجه الخصوص، أن يدرج المشرِّعون في القانون تعريفاتٍ شاملة لأعمال العنف، وأن يكفلوا سُبل التماس العدالة، وأن يضمنوا إدراج بنود تتعلق بخدمات الدعم لضحايا العنف، وأن يتصدوا بشكل فعَّال التنميط الجنساني  التي تنطوي على التحامل والتمييز، سواء في القانون أو في الممارسة العملية.

 

ويُعتبر مشروع القانون، الذي أعدته وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة العدل والحريات، أول مشروع بشأن العنف ضد المرأة يقرُّه مجلس الحكومة. ومن المتوقع أن يصوِّت عليه أعضاء البرلمان في غضون الأسابيع المقبلة. وفي حالة اعتماد مشروع القانون، فسوف يؤدي إلى تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، اللذين يخضعان للمراجعة أيضاً في سياق إصلاحات قضائية أوسع.

 

وقد خلصت دراسة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة حكومية، في عام 2009 إلى أن 62.8 بالمئة من النساء قد أبلغن عن تعرضهن لعنف نفسي أو بدني أو جنسي أو اقتصادي في غضون العام السابق على الاستبيان. وقد استندت هذه الدراسة، التي تُعد الاستبيان الوحيد من نوعه حتى الآن، إلى مقابلات مع 8300 امرأة في شتى أنحاء البلاد. وقد ظلت منظمات المجتمع المدني في المغرب، والجماعات المعنية بحقوق المرأة على وجه الخصوص، تطالب على مدى سنوات بإصدار قانون بشأن العنف ضد المرأة. ومع ذلك، فقد ذكرت معظم هذه المنظمات والجماعات أنه لم يتم إجراء مشاورات كافية معها خلال عملية صياغة مشروع القانون الحالي، بالرغم من خبراتها وتجاربها القيِّمة في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

 

وفيما يُعتبر خطوةً تستحق الترحيب، استحدث مشروع القانون تهماً جديدة، وزاد من العقوبات القائمة حالياً في حالة ارتكاب العنف من جانب أحد الزوجين أو أحد أفراد الأسرة. كما يقترح المشروع تدابير جديدة لحماية ضحايا العنف خلال الإجراءات القضائية وبعدها، وينص على إنشاء هيئات جديدة تتولى تنسيق واستكمال الجهود القضائية والحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة.

 

وبالرغم من هذا كله، فإن مشروع القانون يتطلب تعديلات جوهرية بما يكفل توفير حماية فعَّالة للنساء والفتيات من العنف والتمييز، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك بالضمانات المكفولة بالدستور المغربي نفسه. ومما يثير القلق لمنظمة العفو الدولية، على وجه الخصوص، افتقار مشروع القانون لتعريفات شاملة لأشكال العنف، وترسيخ التنميط الجنساني ، وعدم التصدي للعقبات التي تعترض حصول الضحايا على الخدمات والتماس العدالة. ومن ثم، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى اعتماد التشريعات والتدابير الأخرى الواردة تفصيلاً فيما يلي.

 

ترسيخ الصور النمطية الضارة


ينص مشروع القانون على تعريف العنف ضد المرأة بأنه "كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة". وبالرغم من أن هذا التعريف متشابه نسبياً مع المادة 1 من "الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة"، الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1993، فإنه لا يتسم بالدقة والتفصيل الواردين في المادة 2 من هذا الإعلان، والتي تستكمل التعريف بسرد قائمة غير حصرية لأشكال العنف ضد المرأة التي تحدث في نطاق الأسرة أو المجتمع العام، ويرسخها أو يتغاضى عنها موظفو الدولة. كما يفتقر مشروع القانون إلى تعريف لما يُعتبر تمييزاً ضد المرأة، بما يتماشى مع المادة 1 من "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

 

ويبدأ مشروع القانون بمقدمةٍ تضع حقوق النساء والفتيات في إطار "المبادئ السمحة" التي يتسم بها "الدين الحنيف" السائد في المجتمع المغربي، و"القيم الحضارية" لهذا المجتمع، إلا إن المشروع يخلو من ديباجة تحدد مفاهيمه الأساسية. ولا يقر مشروع القانون، على وجه الخصوص، بأن النوع الاجتماعي هو مفهوم يتشكل اجتماعياً، ويلجأ بدلاً من ذلك إلى ترسيخ التنميط الجنساني لأدوار النساء والفتيات كزوجات وأمهات، ولاسيما فيما يتعلق بالعنف. وينعكس هذا التحيُّز في عدم توفير حماية كافية للنساء والفتيات اللاتي لا يندرجن في إطار التنميط الجنساني لهذه الأدوار.

 

وتركز أحدث بنود التهم المدرجة في مشروع القانون على حماية النساء المتزوجات والمطلقات، ومن بينها حظر الإكراه على الزواج (الفصل 503-2-1)، والذي يُعد تهمةً يُعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة شهور وسنة وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف درهم مغربي (ما بين 1030 و3100 دولار أمريكي تقريباً). ومن هذه البنود أيضاً حظر تبديد الأموال بسوء نية إذا كانت تخص أحد الزوجين أو الأطفال أو النفقات والترتيبات المتعلقة بالطلاق (الفصل 526-1)، وهي تهمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وستة شهور، وبغرامة تتراوح بين ألفي درهم مغربي و10 آلاف درهم مغربي (ما بين 200 و1030 دولار أمريكي تقريباً). وهناك تهمة أخرى جديدة أُضيفت للمشروع، وهي طرد أحد الزوجين من بيت الزوجية (الفصل 480-1)، ويُعاقب عليها بغرامة تتراوح بين ألفي درهم مغربي وخمسة آلاف درهم مغربي (ما بين 200 و500 دولار أمريكي تقريباً).

 

وبالرغم من أن هذه البنود تُعد خطوات تستحق الترحيب، فإن المشروع لم ينص على تعريف تهم جديدة لفئات أخرى من النساء يتعرضن للعنف بشكل غير متناسب، بما في ذلك النساء والفتيات المهاجرات، والنساء والفتيات ممن لهن أطفال خارج إطار الرابطة الزوجية، والنساء والفتيات اللاتي يعانين من إعاقة.

 

الاعتداء الجنسي والاغتصاب


لا يتطرق مشروع القانون لتعديل القوانين المتعلقة بالاغتصاب في المغرب، بما يجعلها متماشيةً مع القانون الدولي. فتعريف الاغتصاب يجب أن يكون شاملاً دون تحديد للنوع الاجتماعي، ويجب أن يُعرَّف على نحو يعالج ويجرِّم جميع أشكال التعدي الجنسي بالإكراه على أي جزء من جسد الضحية، بما في ذلك الإيلاج باستخدام أدوات، وذلك بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. إلا إن مشروع القانون لا يعدِّل الفصل 486 في القانون الجنائي المغربي، والذي يقتصر على تعريف الاغتصاب بأنه "مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها"، ولا ينص على اعتبار الاغتصاب في إطار الزواج جريمةً جنائية محددة. ونتيجةً لذلك، يُفهم الاغتصاب باعتباره يعني إقامة علاقة جنسية بالإكراه مع أنثى، مما يستبعد إمكان اغتصاب رجل أو صبي. كما يتيح هذا التعريف خفض تصنيف بعض حالات الاغتصاب لتصبح اعتداءً جنسياً، على النحو المعرَّف حالياً في الفصلين 484 و485 من القانون الجنائي.

 

ويرد حظر الاغتصاب حالياً في الفصل 486 من القانون الجنائي، ويُعاقب عليه بالسجن مدةً تتراوح بين خمس سنوات و10 سنوات. وبموجب الفصول 486 و487 و488، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 30 عاماً، في حالة وجود ظروف مشدِّدة للعقوبة، من قبيل أن تكون الضحية طفلة، أو امرأة مُعاقة أو امرأة حبلى، أو أن تفقد الضحية بكارتها، أو أن يستغل الجاني سلطته على الضحية، بما في ذلك السلطة المستمدة من وظيفة عامة أو دينية. أما مسوَّدة مشروع تعديل القانون الجنائي، وهي مسوَّدة منفصلة أُعلن عنها في إبريل/نيسان 2015، فتقترح إضافة غرامات كبيرة في الحالات التي سبق عرضها.

 

وبالإضافة إلى ما سبق، ينبغي أن ينص مشروع القانون تحديداً على أن الاغتصاب على أيدي موظفي الدولة يُعد نوعاً من التعذيب. وقد سبق لمحاكم جنائية دولية، وكذلك لهيئات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وهيئات إقليمية معنية بحقوق الإنسان، أن عرَّفت الاغتصاب على أيدي موظفي الدولة، بما في ذلك أفراد الشرطة، بشكل قاطع باعتباره نوعاً من التعذيب. كما إن التهديد بالاغتصاب من جانب موظفي الدولة، بغض النظر عن تنفيذه، يشكل أيضاً نوعاً من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، حسبما أقرت "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة.

 

ولا ينص مشروع القانون أيضاً على إلغاء البنود التي تنطوي على تمييز في القانون الجنائي الحالي، حيث تجعل تشديد عقوبة الاعتداء الجنسي مرهوناً بوضع الضحية وما إذا كانت متزوجةً أو بكراً، وتركز على مفاهيم "الشرف" و"الأخلاق" و"مسؤولية" المرأة أو الفتاة، و"مسؤولية" أسرتها ضمناً، على حساب كرامتها الشخصية وحقها في سلامة جسدها. ولم يُدخل مشروع القانون أي تعديل على الفصل 488 من القانون الجنائي الحالي، التي تنص على فرض عقوبة أشد إذا ما أدى الاغتصاب أو "هتك العرض" إلى أن تفقد المرأة بكارتها.

 

والواقع أن تعريف العنف الجنسي باعتباره اعتداءً على "شرف" المرأة أو "سمعتها" أو "بكارتها" يؤدي إلى ترسيخ الصور النمطية، كما ينطوي على التمييز، ويشجع على إلقاء اللوم على الضحية. فالمرأة والفتاة لها حقوق إنسانية أصيلة، وينبغي تعريف أعمال العنف ضدها باعتبارها جرائم ضد الشخص وانتهاكات لسلامة الجسد، بدلاً من الاقتصار على الإشارة إلى بكارتها أو حالتها الزوجية أو وضع أسرتها. وينبغي تعديل البنود القائمة والمقترحة، التي تنطوي على تمييز بين الضحايا استناداً لتلك الأسس، وذلك بما يكفل معاملة جميع الضحايا على قدم المساواة.

 

التحرش الجنسي


ينص الفصل 503-1 من القانون الجنائي الحالي على تعريف التحرش الجنسي باعتبارها نوعاً من إساءة استخدام السلطة، حيث تشير إلى "كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلاً السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية". ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين وبغرامة تتراوح بين خمسة آلاف و50 ألف درهم مغربي (ما بين 500 و5180 دولار أمريكي تقريباً).

 

وينطوي هذا الفصل على إشكاليات كثيرة، حيث يصف الاتصال الجنسي بالإكراه بوصفه "غرضاً"، وهو تعبير مبهم وملتبس يغطي على مسألة رضا الضحية. ويُعتبر التعدي الجنسي بالإكراه، بما في ذلك الإكراه عن طريق أوامر أو تهديدات، بمثابة نوع من الاغتصاب وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الفصل يشير إلى الجناة الذين لديهم سلطة، بما في ذلك الموظفون العموميون، إلا إنه لا ينص تحديداً على أن الاغتصاب على أيدي موظفي الدولة يُعد نوعاً من التعذيب.

 

ويُبقي مشروع القانون على هذا الفصل دون تغيير، فيما عدا زيادة عقوبة السجن لتصل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى بدلاً من سنتين في النص الحالي. وينبغي توضيح هذا الفصل أو إلغائه، بما يكفل ألا يتم التعامل قضائياً مع حالات الاغتصاب بموجب ذلك البند الأخف المتعلق بالتحرش الجنسي، كما يكفل الإقرار صراحةً بأن الاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب من جانب موظفي الدولة يُعتبر نوعاً من التعذيب.

 

وينص مشروع القانون على توسيع تعريف التحرش الجنسي ليشمل "كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية: 1- في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعالٍ أو أقوالٍ أو إشاراتٍ ذات طبيعةٍ جنسية أو لأغراضٍ جنسية؛ 2- بواسطة رسائل مكتوبة أو إلكترونية أو تسجيلاتٍ أو صورٍ ذات طبيعةٍ جنسية أو لأغراضٍ جنسية. وتُضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلاً في العمل أم من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها". وينص المشروع على زيادة عقوبة السجن لتصل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى بدلاً من سنتين في القانون الحالي.

 

ويتسم هذا التعريف للمضايقة الجنسية بالإبهام الشديد، ويجب تعديله بما يتماشى مع المعايير الدولية، بحيث يشمل أي شكل من أشكال السلوك اللفظي أو غير اللفظي أو الجسدي ذي طبيعة جنسية ويُقصد منه، أو ينجم عنه، انتهاك كرامة شخص، وخاصةً عندما يخلق مناخاً من الترهيب أو العداء أو الإهانة أو الإذلال أو التهجم، وأن يقع تحت طائلة العقوبات الجنائية أو غيرها من العقوبات القانونية. وينبغي تعديل حظر التحرش الجنسي في القانون الجنائي بما يتماشى مع هذا التعريف، وبما يلبي مقتضيات الوضوح والدقة التي يتطلبها القانون الجنائي.

 

قوانين الزنا وجرائم "الشرف"


يرسخ مشروع القانون، في صيغته الحالية، مفهوم الزواج، بدلاً من التراضي، باعتباره المعيار الأساسي للعلاقات الجنسية المشروعة، وذلك بالإبقاء على حظر العلاقات الجنسية بالتراضي خارج إطار الزواج، والمنصوص عليه في الفصول 489 و490 و491 من القانون الجنائي. فالفصل 489 ينص على المعاقبة على إقامة علاقات جنسية بين أفراد من الجنس نفسه بالسجن مدةً تتراوح بين ستة شهور وثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح بين 120 درهماً مغربياً وألف درهم مغربي (ما بين 12 و100 دولار أمريكي تقريباً). أما مسوَّدة مشروع تعديل القانون الجنائي، المعلن عنها في إبريل/نيسان 2015، فتقترح زيادة قيمة الغرامة بحيث تتراوح بين ألفي درهم مغربي و20 ألف درهم مغربي (ما بين 200 و2270 دولار أمريكي تقريباً).

 

وينص الفصل 490 من القانون الجنائي على المعاقبة على إقامة علاقات جنسية بالتراضي خارج إطار الزواج بالسجن مدةً تتراوح بين شهر وسنة. أما مسوَّدة مشروع تعديل القانون الجنائي، المعلن عنها في إبريل/نيسان 2015، فتسعى إلى توسيع نطاق الحظر على مثل هذه العلاقات الجنسية ليشمل أي "اتصال جنسي غير شرعي". كما تقترح هذه المسوَّدة خفض الحد الأقصى لعقوبة السجن ليصبح ثلاثة شهور، وتستحدث فرض غرامة تتراوح بين ألفي درهم مغربي و20 ألف درهم مغربي (ما بين 200 و2270 دولار أمريكي تقريباً)، إما كبديل لعقوبة السجن أو بالإضافة لها.

 

وفضلاً عن ذلك، ينص الفصل 491 من القانون الجنائي على المعاقبة على الخيانة الزوجية، سواء ارتكبها الزوج أو الزوجة، بالسجن مدةً تتراوح بين سنة وسنتين. أما مسوَّدة مشروع تعديل القانون الجنائي، المعلن عنها في إبريل/نيسان 2015، فتقترح إضافة غرامة تتراوح بين ألفي درهم مغربي و20 ألف درهم مغربي (ما بين 200 و2270 دولار أمريكي تقريباً). ولما كانت المتابعة القضائية لا تُقام إلا بناء على شكوى من الزوج أو الزوجة ضد الطرف الآخر الذي ارتكب الزنا، فإن بوسع الزوج الذي يرتكب الزنا مع امرأة غير متزوجة أن يفلت من المتابعة القضائية بموجب الفصل 491، بينما تظل المرأة تحت طائلة الفصل 490.

 

ويُذكر أن "اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" التابعة للأمم المتحدة قد دعت السلطات المغربية في عام 2015 إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي خارج إطار الزواج، بما في ذلك العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه. وقد صرَّحت بعض الجماعات النسائية المغربية لمنظمة العفو الدولية بأن القوانين التي تجرِّم العلاقات الجنسية بالتراضي، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالزنا، تحول دون تقدم ضحايا الاغتصاب بشكاوى رسمية خوفاً من أن يجدن أنفسهن عُرضة للمتابعة القضائية إذا لم تصدق السلطات ادعاءاتهن بالتعرض للاغتصاب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مثل ذلك التجريم يُعتبر انتهاكاً للحق في الخصوصية والحق في حرية التعبير، ويجب أن يُلغى. وترى منظمة العفو الدولية أن قوانين الزنا تؤثر على المرأة بشكل غير متناسب في الواقع الفعلي، وتعزز التنميط الجنساني الضار.

 

ومن جهة أخرى، لا يتطرق مشروع القانون إلى إلغاء البنود القانونية القائمة التي تتغاضى عما يُسمى "جرائم الشرف"، حيث تُجيز تخفيض العقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر في حالة ضبطه متلبساً بجريمة الخيانة الزوجية، أو ارتكبها رب الأسرة ضد أشخاص ضبطهم متلبسين بارتكاب ما يُعتبر سلوكاً جنسياً سيئاً. فالفصل 418 من القانون الجنائي ينص على توفر "عذر" مخفِّض للعقوبة في "جرائم القتل أو الجرح أو الضرب إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية". وبالمثل، ينص الفصل 420 من القانون الجنائي على توفر "عذر" مخفِّض للعقوبة "في جرائم الجرح والضرب دون نية القتل، حتى ولو نشأن عنها موت، إذا ارتكبها رب أسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع". أما مسوَّدة مشروع تعديل القانون الجنائي، المعلن عنها في إبريل/نيسان 2015، فتقترح توسيع نطاق الفصل 420 بحيث لا يقتصر على "رب الأسرة" بل يشمل أي فرد من أفراد الأسرة. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إلغاء هذه البنود التي تشجع على العنف والاقتصاص غير القانوني كما تجيز إفلات مرتكبي العنف من العقاب.

 

الزواج بالإكراه وزواج الأطفال


ينص مشروع القانون على حظر الزواج بالإكراه (الفصل 503-2-1)، ويُعاقب على ذلك بالسجن مدةً تتراوح بين ستة شهور وسنة، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف درهم مغربي (ما بين 1030 و3100 دولار أمريكي تقريباً). وينص الفصل على مضاعفة العقوبة إذا كانت الضحية قاصراً أو امرأة استُهدفت "بسبب جنسها"، إلا إنه يجعل المتابعة القضائية مرهونةً بتقديم شكوى من الضحية، ويقضي بانتهاء المتابعة القضائية إذا تنازلت الضحية عن شكواها. وتخشى منظمة العفو الدولية أن يؤدي هذا النص إلى زيادة تعرُّض الضحية لأعمال انتقامية أو ضغوط من زوجها أو أسرتها لحملها على التنازل عن شكواها. وينطوي النص على إشكالية بوجه خاص في حالات زواج الأطفال، حيث تكون الفتاة على وجه الخصوص في وضع أضعف إزاء هذه الضغوط. ومن ثم، توصي منظمة العفو الدولية بأن يُلغى من مشروع القانون اشتراط تقديم شكوى من الضحية لإجراء المتابعة القانونية. ويُعد حظر الزواج بالإكراه عنصراً مهماً لحماية النساء والفتيات لأنه يشدد على ضرورة القبول والتراضي.

 

إلا إن مشروع القانون لا يحظر زواج الأطفال. فالمادة 19 من "مدوَّنة الأسرة" المعمول بها في المغرب تنص على أن تكون أهلية الزواج ببلوغ 18 سنة، ولكن يجوز عدم التقيِّد بهذه السن بموجب المادتين 20 و21 من المدوَّنة، حيث تجيزان للقاضي أن يأذن بزواج الطفل القاصر دون سن الأهلية، سواء وافق النائب الشرعي للقاصر على الزواج أم لم يوافق. ولا يُدخل مشروع القانون أي تعديل على هذه البنود. ولا ترد في المادتين 20 و21 من "مدوَّنة الأسرة" أية إشارة إلى موافقة الطفل الواعية على الزواج، مما يترك للقاضي سلطة تقديرية واسعة. ويُذكر أن "لجنة حقوق الطفل" التابعة للأمم المتحدة قد أوصت بأن يكون الحد الأدنى لسن الزواج بصفة عامة هو 18 سنة، وإن كان من الجائز أن ينص القانون على استثناءات مع وضع ضمانات ملائمة لضمان الموافقة الواعية.

 

العقبات أمام التماس العدالة، وعدم كفاية الخدمات للضحايا


لا يتصدى مشروع القانون للعقبات القائمة التي تواجه النساء والفتيات ممن يحاولن الإبلاغ عن حوادث العنف للموظفين المكلفين بتنفيذ القانون وللسلطات القضائية. وينبغي على المشروع أن يحظر صراحةً الوساطة بين الضحية والجاني المُدعى عليه في جميع حالات العنف ضد النساء والفتيات، سواء قبل الإجراءات القانونية أو خلالها. وقد قامت جماعات نسائية مغربية بتسليط الضوء بصفة خاصة على إحجام الشرطة عن تسجيل شكاوى العنف بين الأزواج أو اتخاذ إجراءات بشأنها، حيث ترى أن دورها هو تعزيز الوساطة والمصالحة من أجل الحفاظ على وحدة الأسرة. كما ينص مشروع القانون على جعل المتابعة القضائية مرهونةً بتقديم شكوى من الضحية، ويقضي بوقف المتابعة القضائية في حالة التنازل عن الشكوى في عدد من الجرائم، بما في ذلك الزواج بالإكراه. ويجب على الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، في حالة توفر أدلة كافية يُعتد بها، مباشرة المتابعة القضائية للمشتبه في مسؤوليتهم، وذلك وفق إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ويجب، عند استجواب الضحية من جانب الشرطة القضائية وخلال جلسات المحكمة، مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتجنُّب تذكير ضحايا العنف بالأحداث الصادمة التي تعرضن لها.

 

وهناك عقبة أخرى أمام المحاسبة، شددت عليها الجماعات النسائية في المغرب، وتتمثل في مواقف الشرطة وسلطات المحاكم إزاء الأدلة، حيث قد تطلب طلبات غير معقولة لا ينص عليها القانون، من قبيل طلب شهود عيان في قضايا الاغتصاب. ومن شأن مشروع القانون، في حال إقراره، أن يجبر العاملون في المهن الطبية على الإدلاء بشهادتهم في قضايا العنف ضد النساء والفتيات (الفصل 446). ويمثل هذا الفصل انتهاكاً للأخلاقيات الطبية، كما إنه قد يجعل النساء والفتيات غير الراغبات في تقديم شكاوى يُحجمن عن الحصول على علاج طبي خوفاً من أن يقوم الأطباء المعالجون أو غيرهم من العاملين الطبيين بالإفصاح عما تعرضن له بدون موافقتهن.

 

الحماية والدعم والمساعدة


يمكن لأوامر الحماية، إذا ما مُنحت بشكل ملائم ونُفِّذت بشكل فعَّال، أن توفر الأمن والسلامة لضحايا العنف ضد المرأة. وفي خطوة تستحق الترحيب، ينص مشروع القانون على استحداث تدابير جديدة للحماية منذ بداية الإجراءات القضائية في قضايا العنف ضد المرأة (الفصل 82-5-1). كما يلزم المشروع مسؤول النيابة بأن يصدر أمراً بمنع المشتبه فيه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان إقامتها (الفصل 88-3). ويستند المشروع إلى عدد من البنود القائمة في القانون الجنائي، والتي تحظر اتصال الجاني المشتبه فيه بالضحية، كما تجيز إخضاع الجاني لعلاج نفسي ملائم (الفصل 61). وبالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القانون أن تعقد المحكمة جلسات سرية، بناء على طلب الضحية، في حالات الاعتداء أو العنف ضد النساء والأطفال. ومن شأن هذا الإجراء المهم، في حالة إقراره، أن يساعد على الحيلولة دون تعرض الضحايا لمزيد من المعاناة النفسية في المحكمة (الفصل 302).

 

إلا إن مشروع القانون يفتقر إلى بعض الأحكام المهمة المتعلقة بالحصول على الرعاية الصحية وخدمات الدعم. فمن الضروري، على وجه الخصوص، أن تتوفر لضحايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي سُبل الحصول على الرعاية الصحية بشكل فوري ومجاني، من أجل تخفيف تبعات الجريمة التي عانين منها. وبالنسبة لضحايا الاغتصاب، تشمل الرعاية الصحية الحصول على وسائل منع الحمل بصفة عاجلة، وفحص الأمراض التي تُنقل عن طريق الاتصال الجنسي ومعالجتها، والخضوع لفحوص الطب الشرعي بما يتماشى مع أحكام "بروتوكول استنبول: دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، و"المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجنسي" الصادرة عن "منظمة الصحة العالمية"، بالإضافة إلى الحصول على سُبل الإجهاض الآمن والقانوني بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن "منظمة الصحة العالمية" (الإجهاض الآمن: دليل للنُظم الصحية بشأن الأمور الفنية والسياسات).

 

ولا يزال الإجهاض مُجرَّماً في القانون المغربي، بالرغم من أن القانون الدولي يقتضي من الدول أن تكفل توفير سُبل الإجهاض بشكل آمن وقانوني إذا كانت حياة المرأة أو صحتها البدنية أو النفسية عُرضةً للخطر، وفي حالات الاغتصاب أو زنا المحارم. ولا يجيز القانون المغربي إجراء الإجهاض إلا إذا كانت صحة الأم عُرضةً للخطر، كما إنه يتوقف على موافقة الزوج، مما يعوق قيام المرأة باتخاذ قرارها بشكل ذاتي. وفيما عدا الحالات التي تكون فيها صحة الأم معرضةً للخطر، فإن المرأة أو الفتاة التي تسعى لإجراء الإجهاض قد تتعرض للسجن لمدة تصل إلى سنتين، بينما قد تصل العقوبة بالنسبة للعاملين في المهن الطبية الذين يجرون عمليات الإجهاض إلى السجن لمدة 30 سنة (الفصول 449-452 والفصول 454-458 من القانون الجنائي). وقبل عام، قالت السلطات المغربية بأن سُبل الإجهاض سوف تُوسع بحيث تشمل حالات إصابة الجنين بتشوه خلقي شديد، وحالات الحمل الناجمة عن الاغتصاب وزنا المحارم، إلا إن الحكومة لم تفصح بعد عن مشروع التعديلات المقترحة على القانون الجنائي في هذا الصدد.

 

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى إلغاء تجريم الإجهاض، وإلى ضمان توفير سُبل الإجهاض الآمن والقانوني للنساء والفتيات في حالة وجود خطر على حياتهن أو صحتهن البدنية أو النفسية، وفي حالات الاغتصاب أو زنا المحارم، كما تدعو إلى إلغاء اشتراط موافقة الزوج على إجراء الإجهاض.

 

وينص مشروع القانون على وضع إطار قانوني لخلايا التكفل بالنساء والأطفال من ضحايا العنف. وتتولى هذه الخلايا، التي تضم أعضاءً من القضاء والموظفين المكلفين بتنفيذ القانون والعاملين الاجتماعيين وغيرهم من الموظفين العموميين، تقديم الدعم والمرافقة للنساء والأطفال الراغبين في التماس العدالة. وتوجد هذه الخلايا بالفعل في بعض المحاكم ومراكز الشرطة والدرك وغيرها من الإدارات العامة في شتى أنحاء البلاد. ويجب على السلطات المغربية أن تضمن توفير التمويل الكافي والتدريب المتخصص للعاملين في هذه الخلايا، بالنظر إلى الاحتياجات المتنوعة للنساء والأطفال الذين تعرضوا لأنواع مختلفة من العنف. كما ينص مشروع القانون على إنشاء "لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف"، بالإضافة إلى لجان جهوية ومحلية، وذلك لتنسيق الإجراءات القضائية والحكومية في هذا الصدد، ومعالجة العقبات التي يواجهها الضحايا في العدالة. ولما كانت الجماعات النسائية قد بذلت جهوداً مكثفة على مدار سنوات من أجل تقديم خدمات الدعم والرعاية والمشورة للنساء من ضحايا العنف، بما في ذلك خدمات الاستماع والمشورة القانونية وخطوط المساعدة الهاتفية والملاجئ، فإنه يتعين على السلطات المغربية أن توكل إلى هذه الجماعات دوراً صريحاً في تلك اللجان.

 

التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان

 

يُعد المغرب من الدول الأطراف في عدد من المواثيق الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، والتي تكفل حقوق النساء والفتيات، ومن بينها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، و"اتفاقية حقوق الطفل" و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"". كما إن المغرب في سبيله إلى اعتماد "البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

 

وتكتسب الإصلاحات التشريعية أهمية جوهرية في ضمان حقوق المرأة وحمايتها، إلا إن تعديل القانون ليس كافياً. ومن ثم، تهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المغربية أن تفي بالتزاماتها بموجب المادة 5 من "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، وذلك باتخاذ التدابير اللازمة من أجل "تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العُرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل أو المرأة". ويجب أن تشمل هذه التدابير توفير معلومات وبرامج تعليمية بصفة منتظمة للجمهور العام، بما في ذلك الإعلاميون والعاملون في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، بشأن القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي وبالعنف الجنسي والعنف بسبب النوع الاجتماعي.








 
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

                                             المرجو الالتزام باخلاقيات الحوار، أي تعبيرات قدحية ستسحب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



هيآت حقوقية تطالب بمقاربة تشاركية لتفعيل الدستور

"أمنستِي" ترسم ملامح الخلل في منظومة حقوق الإنسان بالمغرب

الشرطة القضائية تفك لغز عملية الاعتداء على عمر اللوزي

السكتاوي: منع "أمنيستي" ببوزنيقة لم نتعرض له حتى في سنوات القمع

مندوبية الهيبة تنتقد تقريرا لامنستي حول التعذيب بالمغرب

الامين العام ل"أمنستي الدولية" يلتقي ممثلي الهيئات الحقوقية الخميس بالرباط

المغرب يدعو "أمنستي" للتحقق من دقة المعلومات التي ترد عليها و احترام المساطر السارية بالبلاد

"أمنستي" تسجل ملاحظاتها حول قانون محاربة العنف ضد النساء

نشطاء ينتقدون إطلاق حملة لشباب "أمنستي" تزامنا مع الحملة الانتخابية

امنستي ترسم صورة سوداء حول اوضاع حقوق الانسان قي العالم





 
النشرة البريدية

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  اخبار

 
 

»  سياسة

 
 

»  مجتمع

 
 

»  اقتصاد

 
 

»  ثقافة و فنون

 
 

»  زووم سبور

 
 

»  جهات و اقاليم

 
 

»  من هنا و هناك

 
 

»   في الذاكرة

 
 

»  كتاب الرأي

 
 

»  تحقيقات

 
 

»  حوارات

 
 

»  أسماء في الاخبار

 
 

»  كلمة لابد منها

 
 

»  بورتريه

 
 

»  أجندة

 
 

»  كواليس زووم بريس

 
 

»  الصحراء اليوم

 
 

»  مغارب

 
 

»  مغاربة العالم

 
 

»  المغرب إفريقيا

 
 
أدسنس
 
سياسة

اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب الاستقلال تبدأ على إيقاع الصفع

 
استطلاع رأي
كيف تجد النشرات الاخبارية في القناة الثانية

هزيلة
متوسطة
لابأس بها
جيدة


 
اخبار

نشرة إنذارية لمستعملي الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية

 
ترتيبنا بأليكسا
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
مجتمع

مطالب بتشديد العقوبات على مستغلي الاطفال والنساء في التسول

 
اقتصاد

المغرب يتجه لتوطين صناعة حاويات الشحن لتعزيز تنافسيته العالمية

 
البحث بالموقع
 
أجندة

شبكة المقاهي الثقافية تنظم ملتقاها الجهوي بسيدي قاسم

 
في الذاكرة

في رحيل الدكتور عبد المجيد بوزوبع

 
حوارات

العنصر يحمل العثماني مسؤولة التأخير في تحويل الاختصاصات المركزية إلى الجهات وتفعيل برامج التنمية الجهوية

 
زووم سبور

كأس الكاف: القرعة تضع نهضة بركان في مواجهة أبو سليم الليبي

 
مغاربة العالم

إجلاء 289 مغربيا من قطاع غزة

 
الصحراء اليوم

بيدرو سانشيز يجدد التأكيد على موقف إسبانيا الداعم لمغربية الصحراء

 

   للنشر في الموقع 

[email protected] 

اتصل بنا 

[email protected]

   تـنــويه   

الموقع لا يتحمل مسؤولية تعليقات الزوار

فريق العمل 

مدير الموقع و رئيس التحرير: محمد الحمراوي

   المحررون: حميد السماحي، سعاد العيساوي، محمد المدني

ملف الصحافة : 017/3  ص ح  - طبقا لمفتضيات قانون الصحافة و النشر 10 اغسطس 2017

 


  انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة  سكريبت اخبار بريس

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية