قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رأيا حول مشروعي القانونين التنظيميين بشأن الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع وفي تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. وجاء هذا الرأي إثر طلب صادر عن رئيس مجلس المستشارين موجه للمجلس بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع و مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
و قد توخت مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
- تبسيط شروط تقديم الملتمسات في مجال التشريع و العرائض،
- تدقيق أسباب عدم قبولهما،
- تقليص عدد البنيات الحاملة للعرائض
- ضمان دعم الفاعلين الذين يعملون في إطار هذين الشكلين من أشكال الديمقراطية التشاركية.
و بارتكازه على الدستور و على مرجعيات الأمم المتحدة و مجلس أوربا و الاتحاد البرلماني الدولي، ذكر المجلس بعدد من المسلمات الأساسية منها :
- تكامل الديمقراطية التمثيلية و التشاركية
- ضرورة تسهيل شروط ممارسة الحق في تقديم الملتمسات و العرائض و هما الحقان المضمونان بمقتضى الفصلين 41 و 41على التوالي.
و لوضع مقترحاته المتعلقة بمشروعي القانونين التنظيميين، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب:
- دراسة أكثر من 11 تجربة مقارنة في الدول التي توجد في طور التثبيت الديمقراطي أو في دول ديمقراطية متقدمة،
- دراسة أهم المذكرات التي أنتجها الفاعلون العموميون و المدنيون في هذا المجال.
و فيما يتعلق بتوصيات المجلس الخاصة بمشروع القانون رقم 64-14 المتعلق بالملتمسات ، فقد همت ما يلي :
.4 تقليص عدد البنيات الحاملة للملتمس إلى اثنين : أصحاب الملتمس و لجنة تقديم الملتمس؛
.4 تعديل الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون 11.44 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة من أجل القيد التلقائي في اللوائح الانتخابية العامة للمواطنات والمواطنين المغاربة البالغين سن الرشد القانونية والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في احدى حالات فقدان الاهلية الانتخابية المنصوص عليها في القانون؛
.3 تخفيض نصاب لجنة تقديم الملتمس و التنصيص على ألا تقل نسبة أي من الجنسين في تأليف اللجنة عن خمسين بالمائة.
.1 استبدال صيغة سبب عدم قبول الملتمسات " تمس بثوابت الأمة" بصيغة تصرح بعدم قبول الملتمسات التي تتضمن اقتراحات أو توصيات يكون موضوعها الأحكام المستثناة من المراجعة الدستورية بمقتض ى الفصل 411 من الدستور " الأحكام المستثناة من المراجعة الدست ورية بمقتض ى الفصل 411 من الدستور "
.1 حذف شرط "المصلحة العامة" لعدم قبول الملتمس ، بالنظر لكونه يمنح، بسبب عدم دقته، إلى الهيأة المكلفة بفحص قابلية التلقي المادي للملتمس سلطة تقديرية غير مألوفة مما يضاعف من مخاطر عدم قبول الملتمسات؛
.4 استبدال شرط " تحقيق المصلحة العامة" بشرط آخر أكثر موضوعية هو "وحدة الموضوع"؛
.1 تنويع أشكال تقديم الملتمسات بما في ذلك إمكانية تقديم الملتمسات في شكل نص محرر في مواد؛
.8 تكريس حق أصحاب الملتمس في الاستفادة من دعم تقني في تحريره ، و إحداث وحدة إدارية لهذا الغرض على مستوى الإدارة
البرلمانية لمجلس ي البرلمان؛
.9 تكريس مبدأ مجانية جميع المساطر المتعلقة بممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، و كذا حق أصحاب الملتمس
في تقديمه بإحدى اللغتين الرسميتين للبلاد )العربية أو الأمازيغية(؛
.41 حماية أصحاب الملتمس، و لجنة تقديم الملتمس، ووكيل اللجنة المذكورة من الحماية من أي عقوبة، تهديد أو ضرر بسبب أي نشاط قانوني مرتبط بعرض الملتمس )تواصل، ترافع، جمع التوقيعات...(؛
.44 تبسيط مسطرة فحص قبول الملتمس عبر وضع فحص مسبق لقبول الملتمس قبل جمع التوقيعات و كذا تقليص آجال فحص قبول الملتمس؛
.44 إعادة اعتبار عتبة الت وقيعات الضرورية لقبول الملتمس في اتجاه النهوض بالمشاركة المواطنة مع التنصيص على إمكانية تجميع التوقيعات بطريقة إلكترونية؛
.43 ضمان العيانية "الأدبية" للملتمس بإدراج مقتض ى ينص على أن تحمل مقترحات القوانين الناتجة عن ملتمس، عبارة إشارة تفيد ذلك؛
.41 ضمان دعم الدولة للجمعيات التي تقوم بالمساعدة التقنية لأصحاب الملتمسات خاصة في مجال المساعدة على التحرير، و الاستشارة القانونية و التقنية و الدعم في مجال الترافع؛
.41 تكريس التزام السلطات العمومية بتيسير ممارسة حق تقديم الملتمسات في مجال التشريع بما في ذلك الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة ؛
.44 نشر الملتمسات و كذا قرارات قبولها أو رفضها على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس ي البرلمان.
و فيما يتعلق بتوصيات المجلس الخاصة بمشروع القانون رقم 44-14 المتعلق بالعرائض، فقد همت ما يلي :
.4 تقليص البنيات الحاملة للعريضة إلى اثنين : أصحاب العريضة و لجنة تقديم العريضة؛
.4 منح الحق في تقديم العرائض إلى الأجانب في إطار إعمال الفصل 31 من الدستور ؛
.3 إدراج الجماعات الترابية ضمن تعريف السلطات العمومية المنصوص عليه في المادة 4 من مشروع القانون التنظيمي؛
.1 حذف شرط القيد في اللوائح الانتخابية لممارسة الحق في تقديم العرائض؛
.1 تخفيض نصاب لجنة تقديم العريضة و التنصيص على ألا تقل نسبة أي من الجنسين في تأليف اللجنة عن خمسين بالمائة؛
.4 حذف شرط عدم قبول العريضة لعدم استهداف موضوعها تحقيق "المصلحة العامة" بسبب عدم دقته، و لكونه يمنح السلطات العمومية سلطة تقديرية غير مألوفة مما يضاعف من مخاطر عدم قبول العرائض؛
.1 استبدال شرط " تحقيق المصلحة العامة" بشرط آخر بمقتضاه يتعين على موضوع العريضة أن يندرج في مجال اختصاص
السلطة العمومية الموجهة إليها؛
.8 تكريس مبدأ مجانية جميع المساطر المتعلقة بممارسة الحق في تقديم العرائض، و كذا حق أصحاب العريضة في تقديمه بإحدى اللغتين الرسميتين للبلاد )العربية أو الأمازيغية(؛
.9 التنصيص على عدم قبول العرائض التي تتضمن مطالب أو اقتراحات , توصيات يكون موضوعها الأحكام المستثناة من المراجعة الدستورية بمقتض ى الفصل 411 من الدستور؛
.41 إدراج استثناء على سبب عدم قبول العرائض التي يكون موضوعها قضايا معروضة أمام القضاء أو صدر حكم في شأنها ، و يتمثل هذا الاستثناء في قبول العريضة إذا كان موضوعها يتضمن مطلب تنفيذ السلطات العمومية لأحكام قضائية نهائية؛
.44 إدراج استثناء على سبب عدم قبول العرائض التي يكون موضوعها وقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجان النيابية لتقصي الحقائق، و يتمثل هذا الاستثناء في قبول العرائض التي يطلب فيها أصحابها الاستماع إليهم في إطار المادة 41 من القانون التنظيمي رقم 181.43 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقص ي الحقائق؛
.44 حذف سبب عدم قبول العرائض " إذا كانت تخل بمبدأ استمرارية المرافق العمومية و بمبدأ المساواة بين المواطنات و المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية"؛
.43 حذف سبب عدم قبول العرائض التي " تكتس ي طابعا نقابيا أو حزبيا ضيقا"؛
.41 الاحتفاظ بسبب عدم قبول العريضة التي تكتس ي طابعا تمييزيا؛
.41 حذف سبب عدم قبول العرائض التي "تتضمن سبا أو قذفا أو تشهيرا أو تضليلا أو إساءة للمؤسسات أو الأشخاص"؛
.44 حماية أصحاب العريضة ، و لجنة تقديم العريضة، ووكيل اللجنة المذكورة من الحماية من أي عقوبة، تهديد أو ضرر بسبب أي نشاط قانوني مرتبط بعرض العريضة )تواصل، ترافع، جمع التوقيعات...(؛
.41 حذف شرط إرفاق اللائحة بنسخ البطائق الوطنية للتعريف الخاصة بالموقعين ، باعتبار أن لائحة دعم العريضة تتضمن أرقام البطائق الوطنية للتعريف للموقعين؛
.48 تخفيض جوهري لعتبة التوقيعات المشترطة لتقديم العرائض بما يهدف للنهوض بالمشاركة المواطنة مع التنصيص على إمكانية جمع التوقيعات بطريقة إلكترونية؛
.49 منع رفض العريضة لأسباب شكلية مع التنصيص على تبليغ وكيل لجنة تقديم العريضة بحالات عدم استيفاء الشروط الشكلية ومنحه بعد هذا التبليغ أجل معقول لوكيل لجنة تقديم العريضة لاستيفاء هذه الشروط؛
.41 تحديد أجل لإخبار رئيس الحكومة لوكيل لجنة تقديم العريضة كتابة بالمآل الذي خصصته الحكومة لموضوع العريضة ، و لاسيما الإجراءات و التدابير التي تعتزم اتخاذها عند الاقتضاء؛
.44 تحديد أجل لإخبار رئيس المجلس المعني وكيل لجنة تقديم العريضة كتابة بالمآل الذي خصص لموضوع العريضة و كذا الأسئلة أو المهام الاستطلاعية للجان أو الاستماعات التي تم تنظيمها على قاعدة العريضة إن اقتض ى الحال؛
.44 إمكانية الاستماع للجنة تقديم العريضة من طرف اللجنة البرلمانية المختصة؛
.43 نشر العرائض و كذا قرارات قبولها أو رفضها على المواقع الإلكترونية الرسمية لرئاسة الحكومة، و لمجلس ي البرلمان و الجماعات الترابية؛
.41 تكريس التزام السلطات العمومية بتقديم الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حقهم في تقديم العرائض، و كذا مقتضى بموجبه تمنح الدولة دعما للجمعيات التي تقوم بالمساعدة التقنية لأصحاب العرائض خاصة في مجال المساعدة على التحرير