كشف مصدر من المجلس الدستوري ، عن حصيلة عمل المجلس الدستوري على طول الفترة الممتدة من سنة 1994 إلى 2011 أي إلى حين إقرار الدستور الجديد ، والتي تتميز بإصدار المجلس لحوالي 821 قرارا ، 79 في المائة منها تخص مراقبة المسلسل الانتخابي، فيما 6 في المائة تهم المطابقة مع الدستور ، و8 في المائة من تلك القرارات ترتبط بالنظر في الوضعية القانونية للبرلمانيين وصحة انتخابهم والقانون التنظيمي لغرفتي البرلمان.
وسجل نفس المصدر عن تحضير خبراء لمذكرتين تتعلقان بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ،و القانون التنظيمي حول الدفع بعدم دستورية القوانين. و أفاد المصدر أن حصيلة عمل المجلس الدستوري تحظى فيها القرارات ذات الصلة بمراقبة نتائج الانتخابات بحصة الأسد بالنظر إلى كون ما يقارب 80 في المائة منها تخص هذا المجال، قائلا"إن مراقبة نتائج الانتخابات تأخذ وقتا طويلا مقارنة بالقضايا الأخرى التي يختص المجلس في النظر فيها".
وأوضح في هذا الصدد إلى الآجال المحددة قانونا يتم نسبيا احترامها من طرف المجلس ، خاصة حينما يتعلق الأمر بإصدار قرار يخص القوانين ذات الصبغة التشريعية أو التنظيمية ،إذ لا تتراوح المدة بين 30 و8 أيام، مبرزا أنه في حالة ما إذا تعلق الأمر بالقانون التنظيمي فإن المدة لاتتعدى 8 أيام إذا ما صرحت الحكومة بأن الأمر مستعجلا.وأضاف المتحدث في ذات الجانب أن النظر في الوضعية القانونية للبرلمانيين أي صحة انتخابهم لم يحدد لها القانون مدة محددة ولكن مع ذلك لا يجب أن تتجاوز 30 يوما.
و بالرغم من أن النظام الداخلي للمجلس الدستوري يحدد 60 يوما كمدة ، لكن بصفة عامة هناك بعض القضايا تأخذ وقتا طويلا، و يرى البعض إلى أن هناك رأي عام يعتبر أن مرد ذلك يعود إلى بعض الفاعلين الذين يريدون أن يمتد النظر إلى أكثر من سنتين بل وقد يمتد إلى ثلاث أو أربع سنوات ، وأحيانا إلى حين حلول موعد انتخابات جديدة.
وسجل المصدر إلى أن هناك حاليا مجهود يبذله المجلس الدستوري من أجل يتم احترام المدة ، قائلا"ولكن أعتقد أنه يجب النظر في الأمر مليا ذلك أن المجلس الدستوري ليس هو المسؤول وحده عن هذا الأمر ، بل يعود إلى عناصر خارجية إذ لايوجد تنسيق بين المحاكم ووزارة الداخلية للحصول على المحاضر في وقتها".
وبخصوص مصدر الإحالة، أفصح إلى أن الإحالات التي تمت على المجلس الدستوري 68 في المائة منها مصدرها الوزير الأول، فيما عدد الإحالات التي مصدرها أعضاء غرفتي البرلمان لاتتجاوز نسبتها 5 في المائة، فيما أحال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ تأسيس المجلس، ما يناهز نسبة 2 في المائة من القضايا، ورئيس مجلس النواب 18 في المائة، ورئيس مجلس المستشارين 8 في المائة.
وأشار المتحدث إلى أن قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أيا من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، مبرزا أن الدستور الجديد على خلاف المثنين الدستوريين لسنوات 1992 و1996 وسع من مجال اختصاص القضاء الدستوري ، بل ونص على إحداث المحكمة الدستورية لتحل بذلك محل المجلس الدستوري ، مذكرا بمنطوق نص الفصل 129 من الدستور الذي يخص إحداث المحكمة الدستورية، و التي تتألف طبقا للفصل 130 من اثني عشر عضوا ، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ، و ستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، و ينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذي يقدمهم مكتب كل مجلس ، و ذلك بعد التصويت بالاقتراع السري و بأغلبية ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم كل مجلس.
كما ذكر بمضامين الفصل 132 من الدستور الجديد والمتعلق بالاختصاصات المسندة إلي المحكمة الدستورية والتي تمارسها اعتمادا على فصول الدستور و أحكام القوانين التنظيمية المزمع وضعها، و تبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان و عمليات الاستفتاء، كما تختص بالنظر في القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، و الأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب و مجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.
وفيما يخص الإحالة فإنه يمكن للملك ، و كذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، على المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.