طالب محامون من "شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام" خلال إفتتاح مؤتمرها الوطني الأول يوم السبت27 فبراير بالمعهد العالي للقضاء بالرباط ، بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من القانون المغربي، مشددين على أنها “عقوبة بشعة وغير إنسانية، لا تتلائم والتطور الحقوقي الذي عرفته الرباط”.
و عقدت الشبكة مؤتمرها الاول تحت شعار “لنترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام” عرف تنظيم ندوة قانونية في موضوع " هل يسقط تنفيذ عقوبة الاعدام بالتقادم؟".
ووصف النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق شبكة المحاميات والمحامين، عقوبة الإعدام بـ”البشعة”، داعيا إلى مواصلة العمل من أجل إلغاءها من القانون المغربي. و أوضح أن “عقوبة الإعدام لم تعد رادعة لتطور الجريمة وبشاعتها “، مشددا على أن “الحل هو الإلغاء التام لتلك العقوبة، وليس تخفيض عدد الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام، كما تقترح الحكومة في مسودة القانون الجنائي (مسودة قانون وضعتها وزارة العدل والحريات، لم تحل على البرلمان بعد)”.
ودعا إلى سن قانون جنائي حديث مستمد من القيم الكونية لحقوق الإنسان، وبعيدا عن أي خصوصية، قائلا “المدونة الجنائية التي نسعى إليها، لا نريد أن تتطعم بعقوبات مستمدة من القانون العقابي للشريعة، بل نريدها إنسانية بعيدة عن أي خصوصية”.
وشدد الجامعي على ان "قانوننا الجنائي قانون وضعي و لم يضعه لا علماء و لا مجلس علمي، وضعه قانونيون بعد الاستقلال و ليس فيه من قواعد الا القانون الوضعي, فلا مجال للمسودة ان تأتي بنبرات من الشريعة الإسلامية ، ما نريد هو ان تتطعم المسودة بعيدة عن الخصوصية".
وذكر الجامعي بمطالبة الشبكة بدسترة إلغاء عقوبة الإعدام في مذكرة للجنة تعديل الدستور سابقا، لكون المحامين عرفوا ما هي عقوبة الإعدام و منهم من حضرها و عرف من تم تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم".
لا مبرر لبقاء عقوبة الإعدام
من جهته اعتبر مصطفى الزنايدي عضو مكتب" الائتلاف المغربي من اجل إلغاء عقوبة الإعدام "، أن ملف الإلغاء لم يعرف تقدما، فالمغرب وصل لمرحلة الإلغاء و لم يعد أي مبرر لبقائها, معتبرا مسألة التقليص لا ترقى لطموحات الحركة الحقوقية و لا تتجاوب مع نص الدستور الذي نص على احترام الحق في الحياة و تطور الحركة الحقوقية بالمغرب.
جدل دستوري حول التقادم
وعرفت الندوة القانونية التي حملت عنوان " هل يسقط تنفيذ عقوبة الإعدام بالتقادم؟" جدالا دستوريا و فقهيا ، ساهم فيه محامون و قانونيون. حيث اعتبر النقيب محمد مصطفى الريسوني، العضو السابق بهيئة الانصاف و المصالحة ، ان التقادم لا يبدأ إلا بعد استنفاد كل المساطر في التقاضي وصلا الى مرحلة طلب العفو و هو ما يتجاوز 15 سنة التي حددها القانون للتقادم.
أما المحامي و الحقوقي الخبير عبد العزيز النويضي، فاعتبر أن التقادم يجب ان لا يشمل 15 سنة في حالة الإعدام، معطيا مثلا بهروب محكوم بالإعدام بينما اعتقل شريكه، فبعد 15 سنة يمكن للهارب ان يعود سالما للظهور بينما يكون الشريك المعتقل قد نفذت فيه العقوبة.
و اعتبر النويضي أن وجود عقوبة الإعدام حاليا ليس تناقضا مع الدستور، لأنه ينص على الحق في الحياة أي تجريم القتل بدون محاكمة و بدون ضمانات قضائية.