اعتراض على عضوية الأشخاص والوزراء انسجاما مع حصرها في المؤسسات المعنية طبقا للفصل 5 من الدستور
القانون التنظيمي للحكومة والوضع القانوني لأعضائها جعل الحكومة مؤسسة واحدة معنية وأعضاؤها ليسوا مؤسسات بالمعنى الدستوري
بقلم // الأستاذ الحسين الملكي
محام هيئة الرباط، والكاتب العام لجمعية الأخصاص للتنمية
نظمت اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون تنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية طبقا للفصل 5 من الدستور، لقاءا تشاركيا، يوم السبت 19/12/2015، بالمكتبة الوطنية بالرباط ، تم خلاله الاستماع للجمعيات وهيئات المجتمع المدني، التي وجهت للجنة مقترحاتها وتصوراتها بشأنالموضوعات المحددة في جدول أعمال اللقاء ومن بينها :
العضوية في المجلس والمعايير الواجب اعتمادها.
وقد سجلنا من بين ما سجلناه بخصوص هذا اللقاء الهام مناقشات ذات طبيعة دستورية وطريقة تفعيل مضامين دستور 2011، حيث قدمت جمعية الأخصاص للتنمية ـ من إقليم سيدي إيفني ـ مقترحات مخالفة لتصورات الحكومة بخصوص عدة موضوعات من بينها ما يلي
:
1 ـ تأكيد الجمعية على مراعاة المكانة الدستورية للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ، من خلال التنصيص عليه في صدارة الدستور في بابه الأول، المتعلق بالأحكام التمهيدية.
2 ) ـ ضرورة استحضار كون الفصل الخامس من الدستور حصر العضوية في المجلس في المؤسسات لضمان الاستمرارية واستبعاده للشخصيات الذاتية لكونها عابرة مهما علا شأنها وثقل وزنها .
3 ) ـ حتمية استحضار مضامين القوانين التنظيمية الصادرة لحد الآن، باعتبارها مكملة للدستور، لضمان تحقيق الانسجام والتكامل، مع مقتضياتها في إعداد مشروع القانون التنظيمي موضوع مهمة اللجنة.
4 ) ـ ضرورة استحضار مضامين القواعد الدستورية الواردة في قرارات المحكمة الدستورية بشأن مراقبة دستورية القوانين التنظيمية التي ناقشتها وما قررته بشأن مضامين موادها .
5 ) ـ وجوب استحضار كون القانون التنظيمي للحكومة والوضع القانوني لأعضائها رقم 065/2013 المنفذ بمقتضى ظهير شريف رقم 33 .14 .1 (19/03/ 2015 (، جعل الحكومة مؤسسة واحدة تحت سلطة رئيسها، طبقا للفصلين 87 و 89 من الدستور، وكون أعضائها، تبعا للمادتين 2 و 3 من هذا القانون التنظيمي ليسوا مؤسسات بالمعنى الدستوري، وهو ما لا يسمح بأن يكون للحكومة أكثر من عضو واحد، مع الأمين العام للحكومة بصفته المشار لها ضمنيا في المادة الثانية من القانون التنظيمي
.
وفي إطار ما أشير إليه أعلاه نورد موادا من الباب الرابع من مقترح جمعية "الأخصاص للتنمية" الذي خصص للعضوية في المجلس وحالات تتنافى مع العضوية في المجلس وذلك على النحو التالي، بغية إثارة النقاش القانوني والفقهي:
الباب الرابع: العضوية في المجلس:
المادة 23:
تطبيقا لنص الفقرة السادسة من الفصل 5 من الدستوريحدد هذا القانون التنظيمي المؤسسات المعنية التي يتألف منها المجلس، باعتبارها المعنية بإعداد توجهات وتوجيهات المجلس، ومكلفة بتنفيذها أو تتبع ومواكبة تنفيذها .
تحصر و تنشر في الجريدة الرسمية لائحة أعضاء المجلس طبقا للفقرة السابقة، مع مراعاة المواد 24 و25 و 26 بعده .
المادة 24 :
المؤسسات المعنية بالعضوية في المجلس:
يقصد بالمؤسسات المعنية بمقتضيات هذا القانون التنظيمي، تطبيقا للفقرة السادسة من الفصل 5 من الدستور، المؤسسات التالية :
1) المؤسسات المحدثة، أو المنظمة بظهير شريف.
2) المؤسسات المنظمة بقانون تنظيمي.
3) المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التعيين في مناصب المسؤولين عنها تطبيقا للفصل 49 من الدستور، والمادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 12 .02 ( 17/07/2012 ) يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، الملحق رقم 1 .
4) المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتم التعيين في مناصب المسؤولين عنها تطبيقا للفصل 92 من الدستور، و المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 12 .02 ( 17/07/2012 ) يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، الملحق رقم 2 .
5 ) المؤسسات المحدثة أو المنظمة بقانون، الواردة في اللائحة المرفقة بهذا القانون التنظيمي .
6) الهيآت المنظمة بقانون، الواردة في اللائحة المرفقة بهذا القانون التنظيمي .
المادة 25 :
يتألف المجلس من :
• أولا : أعضاء بالصفة.
• ثانيا : أعضاء منتدبون.
• ثالثا : خبراء مكلفون بمهام.
المادة 26:
طبقا للمواد 23 و24 و25 أعلاه تتكون اللائحة العامة لتأليف المجلس من ثلاث فئات حسب طريقة تعيينهم كما يلي:
أولا: أعضاء بالصفة: عن المؤسسات التالية:
أ ) المؤسسات المحدثة أو المنظمة بظهير شريف .
ب ) المؤسسات المشار لها في الحالات 2 و3 من المادة 24 أعلاه .
ثانيا : أعضاء منتدبون: عن المؤسسات التالية :
أ ) المؤسسات و المقاولات العمومية، المشار لها في الحالة 4 من المادة 24 أعلاه.
ب ) المؤسسات المحدثة والمنظمة بقانون، المشار لها في الحالة 5 من المادة 24 أعلاه.
ج ) الهيآت المنظمة بقانون ، المشار لها في الحالة 6 من المادة 24 أعلاه .
ثالثا : خبراء مكلفون بمهام: أشخاص ذاتيون يتم تعيينهم لإنجاز مهام علمية لفائدة المجلس ، وتحصر لائحة بأسمائهم ومهامهم مرة في كل سنة ، مع ضرورة نشرها في الجريدة الرسمية على نفقة المجلس، بمبادرة من رئيسه .
المادة 27:
يعين بظهير شريف ، الأشخاص الذاتيون المكلفون لتمثيل المؤسسات الوارد في المادة 26 السابقة مع مراعاة مقتضيات المادة 28 بعده .
يعين بقرار معلل يصدره رئيس المجلس، كل عضو بصفة خبير مكلف بمهمة تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 26 أعلاه .
المادة 28 :
تعيين الأعضاء بالصفة:
يعين الأعضاء المشار لهم في المادتين 26 و 27 أعلاه على أساس شخص ذاتي واحد عن كل مؤسسة معنية كما يلي : .
1 ) باقتراح من رئيس المؤسسة ليعبر عن مواقفها أو عن مساهماتها في الموضوعات المعروضة على المجلس وليقوم بالسهر على حسن تنفيذ المؤسسة للتوجهات والتوجيهات و الأراء والتوصيات الصادرة عن المجلس .
2 ) باقتراح من رئيس مجلس النواب لمواكبة أشغال المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية من أجل تمكين مجلس النواب من خلاصات التوجهات الثقافية والتوجيهات اللغوية والثقافية للمجلس و كذا أرائه وتوصياته بشأنها ، وذلك لغاية استحضارها والسعي من أجل تنفيذها في إطار ممارسة اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب.
3) باقتراح من رئيس مجلس المستشارين لنفس الغاية المشار لها أعلاه بخصوص مجلس النواب .
4) باقتراح من رئيس الجهة لمواكبة أشغال المجلس من أجل تمكين الجهة من استحضار خلاصات التوجهات والتوجيهات الصادرة عن المجلس و كذا أرائه قصد العمل على تنفيذها بإدماجها في برامجها ومشاريعها الاقتصادية والتنموية و الثقافية .
5) باقتراح من رئيس الحكومة، يكلف بمهام التنسيق بين الحكومة والمجلس ، ويمكنه إبداء الرأي باسم الحكومة أو باسم إحدى القطاعات الوزارية المعنية ،في القضايا المعروضة على المجلس .
يسهر على عمل الحكومة تحت إشراف وتوجيهات رئيسها على تعميم توجهات وأراء وتوصيات المجلس على أعضاء الحكومة وعلى المؤسسات التي يتولى رئيس الحكومة رئاسة مجالسها الإدارية .
. المادة 29 :
تعيين الأعضاء المنتدبين
يعين الأعضاء المنتدبون بالمجلس على أساس شخص ذاتي واحد عن كل هيأة معنية ، باقتراح يوجه إلى رئيس المجلس ،من الجهاز المقرر في الهيأة التي انتدبت العضو ، لمدة تنتهي بانتهاء مدة انتخاب ذلك الجهاز .
المادة 30 :
تعيين خبراء مكلفين بمهام :
يعين بصفة خبير لدى المجلس ، ،بقرار من رئيس المجلس ،
تحدد في قرار التعيين المهمة أو المهام العلمية المكلف بها كل عضو معين .
تحدد في قرار التعيين مدته .
يمكن تمديد أو تجديد مدة قرار التعيين ، بقرار من رئيس المجلس مراعاة للفقرتين السابقتين .
تحدد في النظام الداخلي للمجلس الشروط الموضوعية المتطلبة للتعيين بصفة خبير لدى المجلس .
المادة 31:
تسند للخبراء مهام إعداد الدراسات والأبحاث العلمية في مجالات تخصصهم، لإغناء و تثمين أعمال المجلس والموضوعات المعروضة عليه للمدارسة، ويمكنهم إنجاز مهامهم بشكل فردي أو في إطار مجموعات عمل ،مع مراعاة الضوابط العلمية المتطلبة .
المادة 33 :
حالات تتنافي مع العضوية في المجلس:
تتنافى العضوية في المجلس مع المهام التالية :
1) عضو في مجلس استشاري ملكي .
2) عضو في إحدى المؤسسات أو الهيآت الواردة في الباب الحادي عشر من الدستور، ولاسيما الفصل 151 منه، و الفصول 161 إلى 170 منه.
3) تولي أحد المناصب العليا تطبيقا للقانون التنظيمي رقم 12 .02 ( 17 يوليوز 2012 ) المتعلق بالتعيين في المناصب العليا .
4) عضو في المحكمة الدستورية .
5 ) عضو في مجلس النواب .
6) عضو في مجلس المستشارين .
7) رئيس مجلس: جهة أو إقليم أو مقاطعة أو جماعة أو غرفة مهنية .
8 ) عضو في الحكومة باستثناء الأمين العام للحكومة.