استغرب النقيب عبد الرحمان بنعمرو من عقوبة الاساءة ، للانبياء و الاديان و الله بدون تحديد أركان و محتوى الاساءة في مسودة القانون الجنائي الجديد. و اعتبر بنعمرو خلال ندوة نظمها "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان" الجمعة بالرباط حول مسودة القانون الجنائي، انه حينما تكون عبارت فضفاضة تستغل من قبل النظام قد تدفع بمحاربة من يبحثون في الاديان و الاحاديث النبوية ، بينما هم يقومون ببحث موضوعي. كما استغرب من وجود عقوية اضافية في هذا الركن و هي الحرمان من ممارسة المهنةسواء كان المتهم استاذا أو مهندسا .
و اعتبر النقيب بنعمرو ان زعزعة عقيدة مسلم تتعارض مع المواثيق الدولية و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية و السايسية الذي اكد الدستور احترامها. كما انها قد تكون مطية لمحاربة البعثات حسب هوى السلطة للحد من انشطتها بالمغرب. كما اعتبر ان تجريم الافطار العلني في رمضان لا محل له من الاعراب، لكون المشرع يجب أن يعاقب تارك الصلاة و الاركان الاخرى.
من جهته اعتبر النقيب عبدالرحيم الجامعي ان المسودة تمنح سلطة التأويل للقضاة في جرائم المس بالملك و ولي العهد و الامن الداخلي و الخارجي للبلد. و اعتبر الجامعي ان تهمة المس بالوحدة الترابية هي عامة، و انه لا يمكن ان نمنح للقاضي سلطة التوسع في التاويل و إلا أصبح مشرعا و بالتالي نمر من مجال الشرعية لمجال التحكم.
كما شدد الجامعي ان المسودة تخرج عن الدستور من خلال التنصيص على عقوبة الاعدام . و اعتبر ان تهمة زعزعة الولاء للدولة هو فتح لباب محاصرة الجمعيات معتبرا هذه التهمة فاشيسيتية و مهددة للمواطنة.
أما المحامي و الناشط الحقوقي عبد العزيز النويضي فاعتبر أن هناك عقوبات خطيرة في المسودة على الحريات كزعزعة الولاء للدولة ، كما اعتبر ان الحكومة في ورطة لانها صرحت ان العقوبات السالبة للحرية ستلغى من قانون الصحافة إلا أن مجموعة من جرائم النشر موجودة في مسودة القانون الجنائي.
اما الناشطة الحقوقية خديجة الروكاني فسجلت ان هناك تضاربا في المرجعية في الدستور لعدم التنصيص على حرية المعتقد و هو ما انعكس على مسودة القانون الجنائي. و أشارت الروكاني في باب الحريات الفردية ان القضاء المغربي يمارس التمييز في قضايا المثلية ، فهو يخلي سبيل الاوروبيين و يسجن المغاربة و الافارقة كما وقع في عدد من الحالات بعدد من المدن.