ا
سلا: عبد الله الشرقاوي
وسط إجراءات أمنية غير عادية عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بملفات مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا أول جلسة لها في سنة 2015، يوم الخميس 8 يناير 2015، وذلك في ظل تناسل ملفات الملتحقين ب"داعش" في سوريا وغيرها من التنظيمات المتطرفة، حيث وصل عدد المتهمين المحالين على قاضي التحقيق لحدود نفس اليوم 26 ظنينا متابعين في أكثر من 13 نازلة.
وبلغ عدد القضايا المحالة على غرفة الجنايات 15 قضية توبع فيها 31 متهما، إذ أجلت البت في ثماني ملفات وناقشت سبع قضايا تتمحور تهمها حول تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية، وتقديم مساعدة لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مُسبق .
وبعد الاستماع إلى المتهمين الذين منهم من أنكر المنسوب إليه وآخرين أقروا بالتحاقهم بتنظيمات متطرفة في سوريا عبر التسلل من تركيا أكد ممثل النيابة العامة الأستاذ خالد الكردودي، في مرافعته أن الأظناء ـ كل حسب وضعيته وملفه ـ عملوا على استقطاب الأشخاص الراغبين في الجهاد في سوريا وعقد اجتماعات لِشَرْعنة الجهاد هناك، كحالة المتهميْن المعتقلين بمدينة فاس، اللذين حاولا أيضا مساعدة امرأة وابنها للالتحاق بزوجها، أو بالنسبة للذين التحقوا بجبهة النصر وحركة الشام وغيرها من التنظيمات المتطرفة، حيث خضعوا لتداريب بدنية وشبه عسكرية، بل منهم من شارك في معارك وعمليات عسكرية، وحملوا سلاح الكلاشنكوف .
وأوضح ممثل النيابة العامة أنه يوجد من بين المتهمين واحد كان قد ادين ضمن جماعة "أنصار المهدي" بأربع سنوات حبسا، إلا أنه بعد مغادرته السجن التحق بحركة شام الاسلام، حيث إن المدة التي قضاها بالسجن لم تكن له رادعة ، مما يُعتبر معه في حالة العود، كما أن متهمين آخرين كانوا قد عقدوا اجتماعاتهم في سوريا وتدارسوا مشروعهم الجهادي في المغرب، بما في ذلك استعمال السيارات المفخخة، ملتمسا القول بإدانة جميع الأظناء بعقوبة سجنية في الأقصى، لكون الأفعال المنسوبة إليهم ثابتة في حقهم .
أما الدفاع فأشار من جهته إلى أن العناصر التكوينية للجريمة غير قائمة أصلا، وأن هناك فراغا تشريعيا بالنسبة للمغاربة الذين يلتحقون ببؤر التوتر بدليل مبادرة وزير العدل والحريات الذي قدم مشروع قانون مازال معروضا على المؤسسة التشريعية، حيث إن الوزير يقر بغياب نص قانوني يُجرم مثل هذه الأفعال .
وتساءل الدفاع من جهة أخرى عن مسؤولية الأجهزة الأمنية، التي تسمح لمثل هؤلاء المتهمين مغادرة المغرب عبر مطار محمد الخامس، علما أن بعضهم له سوابق قضائية في مجال الارهاب، مؤكدا أن الحل لا يكمن في إيداع هؤلاء المتهمين السجن، الذين منهم من يعاود ارتكاب نفس الأفعال بمجرد مغادرته المؤسسات السجنية والتي تغيب فيها السياسة إعادة إدماج السجناء .
وبعد إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين واختلاء المحكمة للمداولة قضت بالأحكام التالية:
ـ 6 سنوات حبسا سجنا ف حق متهم واحد .
- 5 سنوات نافذاً لكل واحد من متهمين اثنين، مع اعتبار حالة العود في حق متهم واحد .
ـ 4 سنوات حبسا في مواجهة كل واحد من ثلاثة أظناء .
ـ 3 سنوات حبسا لكل واحد من ثلاثة متابعين .
ـ سنتان حبسا نافذة في حق كل واحد من ثلاثة متهمين .