وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بعد زوال الخميس 25 دجنبر 2014، 34 سنة حبسا في حق 10 متهمين متابعين بالالتحاق بتنظيم "داعش" ومحاولة السعي لاستقطاب مجاهدين وتقديم الدعم والمساعدة لمجموعة إرهابية في إطار مشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، حسب صك الاتهام .
وهكذا قضت المحكمة بخمس سنوات حبسا في حق متهم كان قد تسلل من تركيا إلى سوريا والتحق بجماعة الدولة الإسلامية في الشام والعراق، حيث شارك في عدة معارك أصيب فيها برصاصتين في رجله .
في هذا الصدد قال ممثل النيابة العامة، إن الظنين بعد خروجه من المستشفى لتلقي علاجات إصابته بالرصاص التحق مرة أخرى بجبهة النصرة وانضم إلى معاركها، وكان قد استقر بمضافة ربيعة وتدرب على الأسلحة وباع سلاحا من نوع كلاشنكوف، بثمن 1800 دولار، بعدما كان يتحوزه .
من جهة أخرى غادر متهم قفص الاتهام بمجرد سماعه الحكم عليه بخمس سنوات حبسا إثر تلاوة رئيس الهيئة منطوق الحكم، حيث وضع قبعته على رأسه الذي يغزوه شعر طويل وولى وجهته صوب الباب المفضي اتجاه سجن سلا، إلا أن الرئيس واصل منطوق الحكم.
وكان ممثل النيابة العامة قد أكد خلال مرافعته بأن المتهم التحق بالتنظيمات الإرهابية في سوريا وقرر القيام بعمليات انتحارية واختير لعملية اغتيال مسؤول أمني واثنين من مرافقيه، ملتمسا الحكم عليه بأقصى العقوبات.
أما الدفاع فاعتبر بأن العناصر التكوينية للمتابعة غير قائمة، وأن اغتيال المسؤول الأمني السوري ومرافقيه على فرض أنه قائم فإن الفعل ارتكب خارج التراب الوطني، لكون سوريا ليست إقليما تابعا للمملكة، وأن الحديث عن الجريمة يفرض التشريح الطبي والجثة والبحث في الموضوع .
وعقب ممثل النيابة العامة بكون الاختصاص يعود للمحكمة المعروض عليها الملف، وأن الفصل 707 من قانون المسطرة أكد على معاقبة كل فعل له وصف جنائي حتى لو ارتكب خارج المغرب .
وقال مصدر إن المتهم كان يسوق السيارة التي كانت تقل الأشخاص الذين اغتالوا المسؤول الأمني السوري واثنين من مرافقيه .
من جهة أخرى أكدت ممثل النيابة العامة بخصوص الظنين، الذي حكم هو الآخر بخمس سنوات حبسا نافذا أنه كان قد ألحق خسائر مادية بجناح للمشروبات الكحولية بأحد الأسواق الممتازة في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مضيفا أنه سبق ان التحق بالتنظيمات الارهابية في سوريا وتحديداً جبهة النصرة، وجبهة أحرار الشام .
أما باقي الأحكام فكانت على النحو التالي:
ـ البراءة لقاصرين توبعا في حالة سراح مؤقت .
ـ سنة حبسا، منها 6 أشهر نافذة في مواجهة حدث / تلميذ توبع في إطار ملف يتعلق باستقطاب وتجنيد المجاهدين إلى سوريا .
ـ سنتان حبسا لظنين كان قد رُحِّل من إسبانيا، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة
ـ 3 سنوات حبسا لكل واحد من 4 أظناء .
ـ 4 سنوات حبسا لمتهم واحد .
وللإشارة فإن المتهم المرحَّل من إسبانيا كان قد حكم بالبراءة في مدريد، والذي نسب إليه بأنه كان ينشط على شبكة الانترنيت وقام بنشر مجموعة من المقاطع التحريضية على الارهاب، وكان يعتزم السفر إلى سوريا .
عبدالله الشرقاوي