وافقت وزارة العدل والحريات على مقترح قانون تقدم به أحد الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، والتي تقضي بإمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة، مع ما يترتب على ذلك من عدم إمكانية متابعة المختطف أو المغرر إلا بناء على شكوى ممن له الحق في طلب إبطال الزواج، وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان.
و حرصت الوزارة على اقتراح ثلاث فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي تعزز الحماية المذكورة خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التعزيز أو الاختطاف التي يتعرضون لها.
وهكذا فإنه إذا ترتب عن التغرير أو الاختطاف علاقة جنسية ولو رضائية فإن العقوبة قد تصل إلى عشر سنوات، أما إذا ترتب عنها هتك العرض فإنها قد تصل إلى عشرين سنة، أما التغرير أو الاختطاف اللذان يعقبهما اغتصاب فإن العقوبة قد تصل إلى ثلاثين سنة..