رفعت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بتاريخ 16 نونبر مذكرة إلى الحكومة والبرلمان تناشدهم فيها العمل على ضمان وتفعيل مبدأ مجانية التقاضي وإلغاء الرسوم القضائية .
و ناشدت اللجنة الحكومة و البرلمان على العمل على إلغاء الرسوم القضائية وحذف الباب المتعلق بها من مشروع القانون المالي لسنة 2013، وكذا جميع الكفالات المفروضة. وإلغاء ومراجعة كل النصوص والتشريعات التي تتعارض مع مبدأ مجانية التقاضي.
و قال بيان للجنة تفعيلا لمبدأ "القضاء في خدمة المواطنين" والذي يعني اللجوء إلى القضاء بدون عوائق لكافة المتقاضين. وانطلاقا من أن تحقيق العدل والإنصاف لا ينبغي أن يكون مشروطا بأداء مقابل ، فمن واجب الدولة ضمان هذه الخدمات التي تعد وظيفة من وظائف الدولة تماما كما هو الشأن بالنسبة للأمن الذي يجب أن يتمتع به الجميع على قدم المساواة.
ولاحظ بيان الهيئة الحقوقية وجود باب من أبواب مداخيل الميزانية العامة للدولة في مشروع القانون المالي بعنوان "الرسوم القضائية"، وهي تعني مقابل الخدمات التي تقوم بها السلطة القضائية في حلها للنزاعات المعروضة عليها، وهو ما يعتبر ضربا لمبدأ مجانية التقاضي الذي يعد من مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.
ومعلوم أن الرسوم القضائية فرضت على أساس الطلب الذي يتقدم به المتقاضي وقد تصل النسبة إلى 4% من قيمة الطلب، والأداء المسبق يعتبر من شروط إيداع المقال بكتابة ضبط المحكمة، وتفرض الرسوم على الطعون ضد الأحكام الصادرة، هذا إضافة إلى الكفالات المفروضة لممارسة بعض المساطر.
و أضافت اللجنة "إن هذه الرسوم تثقل كاهل المتقاضين وتعوق اللجوء إلى المحاكم بسبب العجز عن الأداء خاصة أن مسطرة الإعفاء من الرسوم لا يستجاب لها إلا في حدود. كما أن مسطرتها قد تؤدي إلى ضياع الحق. إضافة إلى أن ما يتم أداؤه من رسوم لا يتم رده لأصحابه حتى في حالات عدم قبول الطلب. كما أنها لا تصفى في حدود ما حكم به على غرار بعض التشريعات (مصر مثلا)".
و قالت اللجنة إن مبدأ مجانية التقاضي كان دائما هو الأصل وحتى الدول التي قررت فرض الرسوم في فترة ما تراجعت عن قرارها وألغت تلك الرسوم منذ مدة (فرنسا مثلا ألغت الرسوم منذ سنة 1977).
م ح